الأمناء والمرشحون والكفلاء والممثلون المفوضون (الطبيعيون أو الاعتباريون)
الرقم: 42019124
التاريخ (م): 2020/11/9 | التاريخ (هـ): 1442/3/24
الحالة: نافذ
Effective from 2020-11-09 - Nov 08 2020 To view other versions open the versions tab on the right
168.
يتعين على شركات التمويل التي تقبل الودائع أن تفهم العلاقة الحقيقية بين العملاء الأفراد الذين يفتحون حسابات بصفتهم كفلاء أو مرشحين أو أمناء أو ممثلين مفوضين، وأن تضمن عدم عمل هؤلاء الكفلاء أو المرشحين أو الأمناء أو الممثلين المفوضين كواجهة لأفراد آخرين أو كوسطاء أو نيابة عنهم.
Book traversal links for Trustees, Nominees Sponsors and Authorized Representatives (Natural or Juristic)