Book traversal links for Minimum Information and Documents Required Opening a General Account
الحد الأدنى من المعلومات والمستندات المطلوبة لفتح حساب عام
الرقم: 42019124 | التاريخ (م): 2020/11/9 | التاريخ (هـ): 1442/3/24 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from 2020-11-09 - Nov 08 2020
To view other versions open the versions tab on the right
84. | يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الحصول على المعلومات/المستندات الآتية وتسجيلها (كحد أدنى) قبل فتح الحساب العام: | |
1. | نسخة من وثيقة هوية العميل الاعتباري والتأكد من مطابقتها للوثيقة الأصلية. | |
2. | الأسماء والجنسيات وأرقام الهوية وتواريخ انتهاء صلاحية وثائق الهوية والعناوين الوطنية والمهن ووسائل الاتصال لجميع أعضاء مجلس الإدارة وكبار الإداريين لدى الشخص الاعتباري. | |
3. | الأسماء والجنسيات وأرقام الهوية وتواريخ انتهاء صلاحية وثائق الهوية والعناوين الوطنية والمهن ووسائل الاتصال ونماذج التوقيع (التوقيعات وبصمات الأصابع والأختام وما إلى ذلك) لجميع الأشخاص المصرح لهم بإدارة الحساب. | |
4. | نُسخ من وثائق الهوية لجميع أعضاء مجلس الإدارة وكبار الإداريين لدى صاحب الحساب والشخص المصرح له بإدارة الحساب. | |
5. | المعلومات المالية: مصدر الدخل (الأساسي / الإضافي)، وحجم المعاملات المالية المتوقعة على الحساب (الإيداع / السحب) | |
6. | التحقق من المستفيد الحقيقي من الحساب وتسجيله إذا كان مختلفًا عن صاحب الحساب | |
7. | التحقق من هيكل السيطرة وملكية الشخص الاعتباري؛ أي صاحب الحساب، وتسجيله. |