يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
الحد الأدنى من المعلومات والمستندات المطلوبة لفتح حساب عام
الرقم: 42019124
التاريخ (م): 2020/11/9 | التاريخ (هـ): 1442/3/24
الحالة: نافذ
Effective from 2020-11-09 - Nov 08 2020 To view other versions open the versions tab on the right
84.
يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع الحصول على المعلومات/المستندات الآتية وتسجيلها (كحد أدنى) قبل فتح الحساب العام:
1.
نسخة من وثيقة هوية العميل الاعتباري والتأكد من مطابقتها للوثيقة الأصلية.
2.
الأسماء والجنسيات وأرقام الهوية وتواريخ انتهاء صلاحية وثائق الهوية والعناوين الوطنية والمهن ووسائل الاتصال لجميع أعضاء مجلس الإدارة وكبار الإداريين لدى الشخص الاعتباري.
3.
الأسماء والجنسيات وأرقام الهوية وتواريخ انتهاء صلاحية وثائق الهوية والعناوين الوطنية والمهن ووسائل الاتصال ونماذج التوقيع (التوقيعات وبصمات الأصابع والأختام وما إلى ذلك) لجميع الأشخاص المصرح لهم بإدارة الحساب.
4.
نُسخ من وثائق الهوية لجميع أعضاء مجلس الإدارة وكبار الإداريين لدى صاحب الحساب والشخص المصرح له بإدارة الحساب.
5.
المعلومات المالية: مصدر الدخل (الأساسي / الإضافي)، وحجم المعاملات المالية المتوقعة على الحساب (الإيداع / السحب)
6.
التحقق من المستفيد الحقيقي من الحساب وتسجيله إذا كان مختلفًا عن صاحب الحساب
7.
التحقق من هيكل السيطرة وملكية الشخص الاعتباري؛ أي صاحب الحساب، وتسجيله.
Book traversal links for Minimum Information and Documents Required Opening a General Account