Skip to main content

الأوقاف

الرقم: 42019124 التاريخ (م): 2020/11/9 | التاريخ (هـ): 1442/3/24 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

يوجد نوعان من الأوقاف: 
 
76.الوقف الخيري العام:
 
 يقصد به الوقف الخيري للمنفعة العامة كالمساجد والأيتام ومدارس تحفيظ القرآن الكريم ورجال الطرق وأئمة المساجد والمؤذنين وغيرها. وتتولى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الإشراف على هذا الوقف.
77.الأوقاف الخاصة:
 
 الأوقاف التي يتم وقفها على ذرية معينة أو مجموعة من الأشخاص ولها وصي بموجب صك شرعي يتولى تنفيذ شروط الوقف. ويقتصر دور وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على الإشراف على أنشطة الوصي. وفي هذا النوع من الوقف إذا زال الموقوف لهم يصبح الوقف وقفاً خيرياً عاماً.