Skip to main content
  • الفصل السابع: التعريفات

    • الحساب العام

      52.الحساب العام هو سجل محاسبي تحتفظ به شركة التمويل التي تقبل الودائع المرخصة لمزاولة أعمالها في المملكة، ويُنشأ بموجب عقد يسمى "اتفاقية فتح الحساب العام" موقع من قِبل شركة التمويل التي تقبل الودائع وصاحب الحساب (العميل). وتحدد تلك الاتفاقية حقوق والتزامات كل من الطرفين؛ بما فيها القيود المحاسبية التي تدرجها شركة التمويل التي تقبل الودائع وفقًا للوائح المعمول بها والأنظمة والممارسات المقبولة المتفق عليها بموجب اتفاقية فتح الحساب، والاتفاقيات الأخرى الموقعة من قبل الطرفين، وغيرها من التعليمات.
       
       يتمثل الغرض من الحساب العام في تسهيل تشغيل حسابات الودائع.
       
    • حساب الوديعة

      53.حساب الوديعة هو سجل محاسبي تحتفظ به شركة التمويل التي تقبل الودائع المرخصة لمزاولة أعمالها في المملكة، ويُنشأ ليوضح شروط معاملة الودائع وحالتها. ويتمثل الغرض من حساب الوديعة في الاحتفاظ بالأموال لفترة متفق عليها وتحقيق ربح بمعدل متفق عليه وفقًا لمعاملة الودائع.

       
    • معاملة الودائع

      54.معاملة الودائع هي معاملة تنشأ بموجب عقد؛ أي "اتفاقية معاملة الودائع"، موقع أو مقبول من شركة التمويل التي تقبل الودائع وصاحب الحساب (العميل)، حيث يوافق صاحب الحساب على ترك الأموال لشركة التمويل التي تقبل الودائع لفترة متفق عليها وتحقيق ربح بمعدل متفق عليه. وتحدد تلك الاتفاقية حقوق والتزامات كل من الطرفين؛ بما فيها القيود المحاسبية التي تدرجها شركة التمويل التي تقبل الودائع وفقًا للوائح المعمول بها والأنظمة والممارسات المقبولة المتفق عليها بموجب اتفاقية فتح الحساب، والاتفاقيات الأخرى الموقعة من قبل الطرفين، وغيرها من التعليمات.
       
    • الشخص الطبيعي

      55.لأغراض هذه اللوائح، يشمل الشخص الطبيعي ما يأتي:
       
       1.المواطنون السعوديون (ذكور / إناث / قُصّر)،
       2.مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي (ذكور / إناث / قُصّر)،
       3.المغتربون حاملو بطاقة إقامة لمدة 5 سنوات (ذكور / إناث / قُصّر)،
       4.المغتربون الزائرون (ذكور / إناث / قُصّر)، و
       5.الأفراد الآخرون الذين لا تتوفر فيهم الشروط المذكورة أعلاه
       
    • الأشخاص الاعتباريون المقيمون بما فيم المؤسسات التجارية والمؤسسات الأخرى

      56.وتشمل الآتي:
       1.جميع الكيانات الاعتبارية الخاصة؛ مثل الشركات التجارية والمؤسسات والمنظمات الأخرى المرخصة من قِبل وزارة التجارة،
       2.إذا كانت مشروعًا مشتركًا، أو شركات الخدمات المرخصة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الحج وما شابه ذلك،
       3.المؤسسات المالية المرخصة من قِبل البنك المركزي أو من قِبل هيئة سوق المال، و
       4.الشركات المرخصة من قبل الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية (وزارة الاستثمار)؛
       
        بما فيها، جميع الأطراف الاعتبارية المملوكة للمواطنين السعوديين أو المغتربين الأفراد المرخص لهم.
       
    • الأشخاص الاعتباريون المقيمون المستثمرون بموجب نظام الاستثمار الأجنبي.

      57.تشمل هذه جميع الأشخاص الاعتباريين الخاصين مثل الشركات والمؤسسات والشركات التابعة أو ما شابهها والأشخاص الطبيعيين من غير السعوديين وشركائهم السعوديين المستثمرين المرخص لهم بالاستثمار في المملكة بموجب نظام الاستثمار الأجنبي بترخيص صادر من الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية.
    • الأشخاص الاعتباريون المستأجِرون لمناطق الإيداع في الموانئ السعودية

      58.ويشمل هؤلاء الشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع وإعادة التصدير في مناطق الإيداع في الموانئ السعودية، سواء كان التأجير بموجب عقد إيجار مبرم مباشرة مع الميناء.
       
    • الجهات الحكومية

      59.تشمل جميع المؤسسات الحكومية والوزارات والجهات الاعتبارية المحلية الممولة من خلال وزارة المالية والتي تفتح حسابات مصرفية لأغراض رسمية فقط.
    • الجهات الاعتبارية الرسمية الأخرى المقيمة

      60.تشمل السفارات والقنصليات الأجنبية ومكاتب التمثيل الدبلوماسي والمدارس وغيرها من المؤسسات التابعة لها، والدبلوماسيين المقيمين والموظفين الأجانب في زيارات مؤقتة.
       وتشمل أيضًا المنظمات الإقليمية والدولية ومتعددة الأطراف وشركات الطيران الأجنبية وبعثات الحج والمنظمات والأندية التابعة لها وجمعيات ولجان النفع العام والخيرية، بالإضافة إلى هيئة الإغاثة الإسلامية والندوة العالمية للشباب الإسلامي وغيرها من الجهات.
    • الشركات قيد التأسيس

      61.بحسب تعريفها الوارد في نظام الشركات المعمول به في المملكة العربية السعودية.
       
    • الغرف التجارية والصناعية

      62.منظمات غير هادفة للربح تقدم خدمات خاصة للكيانات التجارية المرخصة وغيرها من المؤسسات التجارية. كما أنها تعمل على تنسيق العلاقة بين القطاعين الخاص والعام. ولها مجالس إدارة خاصة بها.
       
    • غير مقيم

      63.تشمل جميع الشركات التجارية وغيرها من الكيانات والمنظمات التي لم يرد ذكرها في البنود أعلاه، والتي ليس لها وجود في المملكة من خلال ترخيص تجاري أو مهني لمزاولة الأعمال، أو وجود رسمي آخر مثل الدبلوماسيين والمنظمات الدولية متعددة الأطراف.
    • الأشخاص ذوي سلطة تعيين الموقعّين

      64.المسؤولون في بعض المؤسسات (العامة/الخاصة) الذين يمكن للشركات المالية، على أساس كل حالة على حدة، تحديد صلاحياتهم بناءً على موافقات من وزارة المالية أو البنك المركزي؛ أو بناءً على مناصبهم الوظيفية أو قرارات التعيين؛ أو بناءً على موافقة الهيئات التنظيمية أو قرارات مجلس الإدارة؛ أصحاب الكيانات أو بموجب النظام الأساسي أو السجل التجاري أو الوصف الوظيفي (المالية/الموارد البشرية) أو التوكيل الموثق أو العقود المبرمة بين البنوك وهذه المؤسسات؛ أو الذين يمكن للبنوك تحديد هويتهم من خلال إجراءات التأكيد، حسب ما تراه ضروريًا، بالإضافة إلى الأختام الرسمية أو نماذج التوقيع.
       
       (تقع مسؤولية التعريف على عاتق شركات التمويل التي تقبل الودائع).
    • غير مؤهل

      65.شخص ممنوع نظاميًا من التحكم في ممتلكاته بسبب عدم الأهلية العقلية أو الإفلاس.
       
    • تجميد الحساب

      66.يشير هذا المصطلح إلى التعليق المؤقت للسحب من الحساب العام بسبب:
       
       1.انتهاء صلاحية وثائق الهوية المتعلقة بصاحب الحساب أو الطرف المفوض الذي يتصرف نيابةً عن صاحب الحساب أو
       2.عدم تحديث العناوين ومصادر الدخل والتوقيعات وغيرها من البيانات ذات الصلة المتعلقة بصاحب الحساب أو الطرف المفوض الذي يتصرف نيابةً عن صاحب الحساب أو
       3.انتهاك أحكام اتفاقية فتح الحساب العام.
       
    • حجب الحساب

      67.يشير هذا المصطلح إلى تعليق السحب من الحساب العام بناءً على تعليمات من الجهات الإشرافية أو التنظيمية أو الأمنية.
       
    • المؤسسات والصناديق الخيرية الخاصة

      68.مؤسسات خيرية خاصة غير هادفة للربح مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ينشئها شخص أو مجموعة أشخاص (طبيعيين أو اعتباريين). وتقتصر فوائدها على تقديم الخدمات الاجتماعية والخيرية لأفراد أو جهات محددة. كما تقتصر عضويتها على الأشخاص المعينين وفقًا لميثاقها.
       
    • الجمعيات الخيرية

      69.المؤسسات (الجهات الاعتبارية) المرخصة من قبل الهيئات الحكومية المحلية لتقديم الخدمات الدينية والخيرية والاجتماعية. وتعتمد على تبرعات المحسنين.
       
    • اللجان الخيرية

      70.لجان خاصة مرخصة من قبل الهيئات الحكومية المحلية لخدمة المعوقين والمعوزين. وتعتمد على تبرعات المحسنين.
       
    • المؤسسات والجمعيات واللجان المهنية/الحرفية

      71.الجمعيات واللجان المرخصة من قبل الجهات الحكومية الرسمية لأداء أدوار تخصصية مهنية/حرفية تخدم مصالح أعضائها. وتعتمد على إسهامات/اشتراكات الأعضاء أو الدعم الحكومي الرسمي.
       
    • بعثات الحج

      تنقسم بعثات الحج إلى نوعين: 
       
      72.النوع الأول: بعثات الحج الرسمية التي تمثل حكوماتها خلال موسم الحج.
       
      73.النوع الثاني: الحجاج الأفراد الذين يأتون لأداء فريضة الحج من خلال هيئات أجنبية خاصة (جمعيات خيرية، مكاتب أو وكالات سياحية، وما إلى ذلك...) مرخصة رسمياً من حكوماتهم لتقديم خدمات الحج بعدد لا يقل عن 50 حاجاً، ومعتمدة من سفارات وقنصليات المملكة العربية السعودية في بلدانهم.
       
    • الجمعيات والصناديق التعاونية

      74.الجمعيات التعاونية:
       
       كل جمعية ينشئها أعضاء منطقة معينة، بموجب أحكام نظام الجمعيات لتحسين ظروف أعضائها في الإنتاج أو الاستهلاك من خلال الجهود المشتركة للأعضاء باستخدام المبادئ التعاونية القياسية.
       
      75.الصناديق التعاونية:
       
       الصناديق التي ينشئها موظفو إحدى الهيئات الحكومية أو الشركات بموجب أحكام نظام الصناديق التعاونية. وتمثل إسهامات/اشتراكات أعضائها مصدر تمويلها. ويتم إنفاق هذه الأموال بشكل أساسي لتغطية الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية لأعضاء الصندوق.
       
    • الأوقاف

      يوجد نوعان من الأوقاف: 
       
      76.الوقف الخيري العام:
       
       يقصد به الوقف الخيري للمنفعة العامة كالمساجد والأيتام ومدارس تحفيظ القرآن الكريم ورجال الطرق وأئمة المساجد والمؤذنين وغيرها. وتتولى وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الإشراف على هذا الوقف.
      77.الأوقاف الخاصة:
       
       الأوقاف التي يتم وقفها على ذرية معينة أو مجموعة من الأشخاص ولها وصي بموجب صك شرعي يتولى تنفيذ شروط الوقف. ويقتصر دور وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على الإشراف على أنشطة الوصي. وفي هذا النوع من الوقف إذا زال الموقوف لهم يصبح الوقف وقفاً خيرياً عاماً.
       
      • اللجان والحملات الإغاثية

        78.المنظمات التي تم إنشاؤها بموجب توجيهات ملكية وتضم منظمات حكومية محلية أو خاصة، وتهدف إلى تنظيم تقديم المساعدات الإغاثية سواء كانت نقدية أو عينية إلى دولة أو شعب أو أقلية معينة.
         
      • إجراءات التحقق من صحة البيانات لدى شركة التمويل التي تقبل الودائع

        79.يُشترط وجود ختم معتمد رسمي من شركة التمويل التي تقبل الودائع على الوثائق أو بطاقة الهوية للتصديق بالإضافة إلى توقيع وختم موظفي البنك. ولا يكفي وجود ختم شركة التمويل التي تقبل الودائع على النسخة لاعتباره بمثابة تحقق من صحة بيانات شركة التمويل التي تقبل الودائع.