Book traversal links for Cooperative Societies & Funds
الجمعيات والصناديق التعاونية
الرقم: 42019124 | التاريخ (م): 2020/11/9 | التاريخ (هـ): 1442/3/24 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from 2020-11-09 - Nov 08 2020
To view other versions open the versions tab on the right
74. | الجمعيات التعاونية: | |
كل جمعية ينشئها أعضاء منطقة معينة، بموجب أحكام نظام الجمعيات لتحسين ظروف أعضائها في الإنتاج أو الاستهلاك من خلال الجهود المشتركة للأعضاء باستخدام المبادئ التعاونية القياسية. | ||
75. | الصناديق التعاونية: | |
الصناديق التي ينشئها موظفو إحدى الهيئات الحكومية أو الشركات بموجب أحكام نظام الصناديق التعاونية. وتمثل إسهامات/اشتراكات أعضائها مصدر تمويلها. ويتم إنفاق هذه الأموال بشكل أساسي لتغطية الأنشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية لأعضاء الصندوق. |