Effective from 2020-11-09 - Nov 08 2020 To view other versions open the versions tab on the right
تنقسم بعثات الحج إلى نوعين:
72.
النوع الأول: بعثات الحج الرسمية التي تمثل حكوماتها خلال موسم الحج.
73.
النوع الثاني: الحجاج الأفراد الذين يأتون لأداء فريضة الحج من خلال هيئات أجنبية خاصة (جمعيات خيرية، مكاتب أو وكالات سياحية، وما إلى ذلك...) مرخصة رسمياً من حكوماتهم لتقديم خدمات الحج بعدد لا يقل عن 50 حاجاً، ومعتمدة من سفارات وقنصليات المملكة العربية السعودية في بلدانهم.
Book traversal links for Pilgrimage (Hajj) Missions