يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
الفصل العاشر: المتطلبات العامة لفتح حسابات الودائع الآجلة
الرقم: 42019124
التاريخ (م): 2020/11/9 | التاريخ (هـ): 1442/3/24
الحالة: نافذ
Effective from 2020-11-09 - Nov 08 2020 To view other versions open the versions tab on the right
119.
يمكن لشركات التمويل التي تقبل الودائع فتح حساب ودائع آجلة لعميلها شريطة استيفاء المتطلبات الآتية:
1.
أن يكون حساب الودائع العام للعميل نفسه مفتوحًا ونشطًا بالفعل.
2.
أن يوافق العميل على معاملة الودائع الآجلة من خلال التوقيع على اتفاقية المعاملة الآجلة أو قبول شروطها.
120.
يجب على شركات التمويل التي تقبل الودائع ربط حساب الودائع الآجلة بحساب عام عند إنشائه. (لن يتلقى حساب الودائع الآجلة أرصدة إلا من الحساب العام نفسه المرتبط به عند إنشائه.)
121.
يجب أن يكون اسم أو عنوان حساب الودائع الآجلة مماثل لاسم أو عنوان الحساب العام المرتبط به مع إضافة إثبات أنه حساب ودائع آجلة.
122.
لا يجوز لشركات التمويل التي تقبل الودائع فصل حساب الودائع الآجلة عن الحساب العام الذي كان مرتبطًا به عند إنشائه وإعادة ربطه بحساب عام آخر.
123.
يمكن لشركات التمويل التي تقبل الودائع فتح حساب ودائع آجلة جديد مع تعليق الحساب المرتبط به أو إيقافه بشرط موافقة العميل على التحويل التلقائي لمعاملة الودائع الآجلة في وقت قبول اتفاقية الودائع الآجلة أو توقيعها.
124.
يمكن لشركات التمويل التي تقبل الودائع ربط حساب عام بأكثر من حساب ودائع آجلة بناءً على عدد معاملات الودائع الآجلة، ومع ذلك، يمكن للشركات ربط حساب ودائع آجلة بحساب عام واحد فقط.
125.
يمثل حساب الودائع الآجلة معاملة ودائع آجلة واحدة فقط ولا يمكن إعادة تدويره لمعاملة ودائع آجلة أخرى.
Book traversal links for Chapter 10: General Requirements for Opening Term Deposit Accounts