Skip to main content

المؤسسات والصناديق الخيرية الخاصة

الرقم: 42019124 التاريخ (م): 2020/11/9 | التاريخ (هـ): 1442/3/24 الحالة: نافذ

Effective from 2020-11-09 - Nov 08 2020
To view other versions open the versions tab on the right

68.مؤسسات خيرية خاصة غير هادفة للربح مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ينشئها شخص أو مجموعة أشخاص (طبيعيين أو اعتباريين). وتقتصر فوائدها على تقديم الخدمات الاجتماعية والخيرية لأفراد أو جهات محددة. كما تقتصر عضويتها على الأشخاص المعينين وفقًا لميثاقها.