Skip to main content

معاملة الودائع

الرقم: 42019124 التاريخ (م): 2020/11/9 | التاريخ (هـ): 1442/3/24 الحالة: نافذ

Effective from 2020-11-09 - Nov 08 2020
To view other versions open the versions tab on the right

54.معاملة الودائع هي معاملة تنشأ بموجب عقد؛ أي "اتفاقية معاملة الودائع"، موقع أو مقبول من شركة التمويل التي تقبل الودائع وصاحب الحساب (العميل)، حيث يوافق صاحب الحساب على ترك الأموال لشركة التمويل التي تقبل الودائع لفترة متفق عليها وتحقيق ربح بمعدل متفق عليه. وتحدد تلك الاتفاقية حقوق والتزامات كل من الطرفين؛ بما فيها القيود المحاسبية التي تدرجها شركة التمويل التي تقبل الودائع وفقًا للوائح المعمول بها والأنظمة والممارسات المقبولة المتفق عليها بموجب اتفاقية فتح الحساب، والاتفاقيات الأخرى الموقعة من قبل الطرفين، وغيرها من التعليمات.