Book traversal links for Chapter 7: Definitions ‹ الجزء الثالث: أنظمة ولوائح فتح الحسابات وتشغيلها Up الحساب العام › الفصل السابع: التعريفات الرقم: 42019124 التاريخ (م): 2020/11/9 | التاريخ (هـ): 1442/3/24 الحالة: نافذ الحساب العام حساب الوديعة معاملة الودائع الشخص الطبيعي الأشخاص الاعتباريون المقيمون بما فيم المؤسسات التجارية والمؤسسات الأخرى الأشخاص الاعتباريون المقيمون المستثمرون بموجب نظام الاستثمار الأجنبي. الأشخاص الاعتباريون المستأجِرون لمناطق الإيداع في الموانئ السعودية الجهات الحكومية الجهات الاعتبارية الرسمية الأخرى المقيمة الشركات قيد التأسيس الغرف التجارية والصناعية غير مقيم الأشخاص ذوي سلطة تعيين الموقعّين غير مؤهل تجميد الحساب حجب الحساب المؤسسات والصناديق الخيرية الخاصة الجمعيات الخيرية اللجان الخيرية المؤسسات والجمعيات واللجان المهنية/الحرفية بعثات الحج الجمعيات والصناديق التعاونية الأوقاف اللجان والحملات الإغاثية إجراءات التحقق من صحة البيانات لدى شركة التمويل التي تقبل الودائع Book traversal links for Chapter 7: Definitions ‹ الجزء الثالث: أنظمة ولوائح فتح الحسابات وتشغيلها Up الحساب العام › 8421