Skip to main content

تصنيف القروض المعاد التفاوض عليها أو المعاد هيكلتها

الرقم: 42019124 التاريخ (م): 2020/11/9 | التاريخ (هـ): 1442/3/24 الحالة: نافذ

Effective from 2020-11-09 - Nov 08 2020
To view other versions open the versions tab on the right

38.يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع تصنيف القرض المعاد التفاوض عليه أو المعاد هيكلته في فئة دون المستوى ما لم:
 
 1.تُسدد جميع الأقساط والأرباح المتأخرة بالكامل في وقت إعادة التفاوض، وفي هذه الحالة قد يعود إلى تصنيف "عادي".
 2.تُسدد جميع الأرباح المتأخرة بالكامل في وقت إعادة التفاوض، وفي هذه الحالة قد يعود إلى تصنيف "مراقب"
 
39.يجب أن يستمر تصنيف القرض المعاد التفاوض عليه أو المعاد هيكلته المصنف على أنه مشكوك في تحصيله أو خسارة ما لم:
 
 1.تُسدد جميع الأقساط والأرباح المتأخرة بالكامل في وقت إعادة التفاوض، وفي هذه الحالة قد يعود إلى تصنيف "مراقب" أو
 2.تُسدد جميع الأرباح المتأخرة بالكامل في وقت إعادة التفاوض، وفي هذه الحالة قد يعود إلى تصنيف "دون المستوى" و
 3.تُسدد جميع الأقساط الأصلية والأرباح المتأخرة بالكامل في وقت إعادة التفاوض، وكان هناك سداد ثابت لثلاثة أقساط، وفي هذه الحالة قد يعود إلى تصنيف "عادي".
 
40.لا يجوز لأي شركة تمويل تقبل الودائع أن تعيد هيكلة، أو التفاوض على، أي قرض أو تسهيلات ائتمانية أكثر من مرتين على مدى عمر القرض أو التسهيلات الائتمانية الأصلية.
 
41.يُصنّف أي قرض أو تسهيلات ائتمانية أعيدت هيكلتهما للمرة الثانية على أنهما دون المستوى إذا سُددت جميع الأقساط والأرباح المستحقة بالكامل في وقت إعادة التفاوض: بشرط أنه في حالة سداد جميع الأرباح المستحقة بالكامل في وقت إعادة التفاوض، يُصنف القرض أو التسهيلات الائتمانية على أنهما مشكوك فيهما.
 
42.في حالة تصنيف القرض على أنه متعثر، يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع تعليق أي ربح على هذه القروض والسُلف و (أ) عدم التعامل مع الربح المعلق بوصفه دخل، و (ب) مراعاة جميع الأرباح المعلقة عند حساب المخصصات للحسابات المتعثرة، و (ج) عكس أي أرباح مستحقة، لكن لم تُحصل، على قروض أو تسهيلات ائتمانية متعثرة في الدخل، وإضافتها إلى حساب الأرباح المعلقة حتى سدادها نقدًا من قِبل المقترض.
 
43.يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع ضمان إعادة القرض أو التسهيلات الائتمانية المتعثرة إلى أساس الاستحقاق فقط عند سداد جميع المستحقات المتبقية والالتزامات غير المدفوعة حتى الآن.
 
44.يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع ضمان عكس جميع الأرباح المستحقة، لكن لم تُحصّل، على القروض أو التسهيلات الائتمانية المتعثرة سابقًا في الدخل، وإضافتها إلى حساب الأرباح المعلقة حتى سدادها نقدًا من قِبل المقترض.
 
45.في إطار تحديد مبلغ الخسارة المحتملة في قروض محددة أو في محفظة التمويل الإجمالية، يجب على كل شركة تمويل تقبل الودائع الاسترشاد بنسب الحد الأدنى الآتية للتخصيص:
 
 1.بالنسبة للقروض المصنفة "عادية"، 1%،
 2.بالنسبة للقروض المصنفة "مراقبة"، 5%،
 3.بالنسبة للقروض المصنفة "دون المستوى"، 25%،
 4.بالنسبة للقروض المصنفة "مشكوك في تحصيلها"، 75%،
 5.بالنسبة للقروض المصنفة "خسارة"، 100%.
 
46.عندما تكون رسوم الانخفاض في القيمة المحسوبة بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية أقل من المخصصات المطلوبة بموجب هذه اللوائح، يتم التعامل مع المخصصات الزائدة بوصفها مخصصات للأرباح المحتجزة.
 
47.عندما تكون رسوم الانخفاض في القيمة المحسوبة بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية أعلى من المخصصات المطلوبة بموجب هذه اللوائح، يتم اعتبار رسوم الانخفاض في القيمة المحسوبة بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية كافية لأغراض هذه اللوائح.
 
48.تلتزم شركة التمويل التي تقبل الودائع بقواعد المخصصات الصادرة عن البنك المركزي، والمتطلبات التي تحدد التعرض لمخاطر منح الائتمان التنظيمية وأي تغييرات عليها.