Skip to main content

شطب القروض

الرقم: 42019124 التاريخ (م): 2020/11/9 | التاريخ (هـ): 1442/3/24 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

49.يجب على شركة التمويل التي تقبل الودائع شطب أي قرض أو جزء من قرض من ميزانيتها العمومية في الحالات الآتية:
 
 1.عندما تفقد المؤسسة السيطرة على الحقوق التعاقدية على القرض،
 2.يعتبر القرض، ككل أو جزء منه، غير قابل للتحصيل أو لا يوجد احتمال واقعي لاسترداده،
 3.أصبح المقترض مفلسًا، أو
 4.تم التخلي عن جهود تحصيل الديون لأي سبب آخر.
 
50.يتعين على كل شركة تمويل تقبل الودائع مراجعة أصولها سنويًا على الأقل واتخاذ التدابير اللازمة عند الحاجة، في حالة حدوث خسارة فعلية للأصل أو عندما يكون المبلغ القابل للاسترداد للأصل أقل من قيمته الدفترية.
 
51.يتعين على كل شركة تمويل تقبل الودائع تقديم نسخة من تقرير المراجعة إلى البنك المركزي خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ المراجعة.