وحدة مراجعة القروض بشركات التمويل التي تقبل الودائع
الرقم: 42019124 | التاريخ (م): 2020/11/9 | التاريخ (هـ): 1442/3/24 | الحالة: نافذ |
Effective from 2020-11-09 - Nov 08 2020
To view other versions open the versions tab on the right
34. | تعمل كل وحدة لمراجعة القروض بشركة التمويل التي تقبل الودائع الآجل على التأكد من الآتي: |
| 1. | التزام محفظة التمويل ووحدة الإقراض بسياسة إقراض مكتوبة سليمة، وافق عليها واعتمدها مجلس الإدارة أو السلطة المفوضة من قِبله، |
| 2. | توجيه الإدارة ومجلس الإدارة فيما يتعلق بمخاطر منح الائتمان، إلى جانب المخاطر الأخرى، وفعالية التحكم في إدارة المخاطر، |
| 3. | تحديد الحسابات المتعثرة بشكل صحيح وفي الوقت المناسب وتصنيفها داخليًا وفقًا لمعايير التصنيف الواردة في هذه اللوائح، و |
| 4. | توفير مستوى مناسب وكافٍ من المخصصات للخسارة المحتملة والحفاظ عليها في جميع الأوقات. |
8410