Skip to main content

11. التنفيذ

الرقم: 42022533 التاريخ (م): 2020/11/23 | التاريخ (هـ): 1442/4/8

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

تدخل هذه القواعد حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يوليو 2021م. عند تنفيذ هذه القواعد من تاريخ السريان المذكور أعلاه، ستتوقف تعليمات حيال المخصصات التي صدرت سابقًا بموجب التعميم رقم 381000046342 بتاريخ 1438/04/27هـ عن التطبيق. 
 
يجب على شركات التمويل تعديل تصنيف المخاطر الائتمانية الداخلية، وتخصيص خسائر التعرض، وأنظمة التقرير التنظيمي لتلبية المتطلبات المحددة في هذه القواعد.