Skip to main content

3.4 إدارة مخاطر السيولة

الرقم: 43064977 التاريخ (م): 2022/3/14 | التاريخ (هـ): 1443/8/11 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

ينبغي لشركات التمويل أن تضع استراتيجية تمويل للتنويع الفعال في مصادر التمويل ومضمونه. ويتعين على الشركات إقامة علاقات قوية مع مقدمي التمويل والتواجد في مختلف أسواق التمويل لضمان استمرار الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة وموثوق بها. كما يجب على الشركة في كثير من الأحيان تقييم قدرتها على جمع الأموال بسرعة من كل مصدر تمويل ويجب عليها تحديد العوامل الرئيسية التي تؤثر في هذه القدرة ومراقبتها عن كثب لضمان بقاء تقييم قدرة جمع الأموال صالحًا.

يجب أن تحافظ شركة التمويل على أصول سائلة عالية الجودة غير مرهونة كمصدر تمويل متاح بسهولة لمواجهة صافي تدفقات الأموال الخارجة غير المتوقعة والتغلب على حدوث ضغوط السيولة. ويتيح توفر مخزون كافٍ من الأصول السائلة عالية الجودة للشركة الوقت اللازم للوصول إلى مصادر تمويل بديلة حتى يتسنى تنفيذ تدابير أخرى طويلة الأجل. وتعد الأصول سائلة عالية الجودة إذا كان من الممكن تحويلها بسهولة وعلى الفور إلى نقد مع خسارة ضئيلة أو معدومة في القيمة. ويُفترض أن تحافظ هذه الأصول على قدرتها على تحويل نفسها إلى سيولة بسهولة حتى في فترات الضغوط السوقية، فضلاً عن سهولة تقييمها بدقة وعدم تقلب أسعارها بشكل كبير.

عند تحديد المستوى المناسب للأصول السائلة بالنسبة إلى ملف مخاطر السيولة الخاص بالشركة، يجب على شركات التمويل النظر، من بين أمور أخرى، في استقرار مصادر التمويل والتكلفة وتنوع التمويل (قد تحتاج الشركات ذات تكاليف التمويل الأعلى مقارنة بنظيراتها المماثلة و/أو تلك التي تعتمد على عدد محدود من مصادر التمويل إلى الاحتفاظ بمخزون أكبر من الأصول السائلة)، ومتطلبات التمويل قصير الأجل (ينبغي للشركات ذات مزيج التمويل الموجه نحو آجال استحقاق المطلوبات على المدى القصير الاحتفاظ بمخزون أكبر من الأصول السائلة) واحتياجات التمويل الطارئة.

ينبغي استبعاد الأصول المتعهد بها عادة لتأمين التزامات محددة من مخزون الأصول السائلة المتاحة لسد العجز النقدي غير المتوقع.

وينبغي لشركات التمويل أن تتحقق من احتياجاتها من الضمانات للتمويل المضمون لإدارة سيولتها على مدى فترات زمنية مختلفة في الأوقات العادية والصعبة. كما يجب على شركة التمويل أن تدير بنشاط أوضاع الضمانات الخاصة بها، مع التمييز بين الأصول المرهونة وغير المرهونة. ويمكنها استخدام الأصول غير المرهونة كضمان لجمع تمويلات إضافية مضمونة في الأسواق الثانوية، ومن ثم قد تكون مصادر إضافية للسيولة للشركة.

قد يفرض البنك المركزي السعودي أيضًا حدودًا معينة للسيطرة على تعرض شركات التمويل لمخاطر السيولة عند الضرورة.