Book traversal links for 4.2 Measurement of Liquidity Risk
2.4 قياس مخاطر السيولة
الرقم: 43064977 | التاريخ (م): 2022/3/14 | التاريخ (هـ): 1443/8/11 | الحالة: نافذ |
Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right
يجب أن تكون شركات التمويل قد وثقت واختبرت جيدًا منهجيات لقياس مخاطر السيولة يتم تحديثها على أساس منتظم لتعكس ظروف السوق المتغيرة. ولقياس مخاطر السيولة، قد تستخدم شركة التمويل مجموعة من تقنيات القياس والنطاقات الزمنية ومستويات الدقة.
يجب أن تكون شركة التمويل قادرة على قياس وتوقع تدفقات الأموال المستقبلية لديها الناشئة عن جميع مراكزها، سواء أكانت داخل الميزانية العمومية أو خارجها، على مدى مجموعة من النطاقات الزمنية من أجل تقييم تعرضها للتغيرات في تدفقات الأموال واحتياجات السيولة بمرور الوقت، مع مراعاة تكوين ميزانيتها العمومية. وتتراوح هذه النطاقات الزمنية بين أسبوعية وشهرية لتقييمات السيولة على المدى القصير، وحتى عام واحد للتقييمات على المدى المتوسط، وأكثر من عام للتقييمات على المدى الطويل.
يتعين على شركات التمويل استخدام طريقة مناسبة لحساب صافي متطلبات التمويل. وقد تستخدم الشركات عدم تطابق تدفق الأموال أو فجوة آجال الاستحقاق لحساب صافي متطلبات التمويل، والتي تستند إلى تقدير مقدار تدفقات الأموال المستقبلية وتوقيتها فيما يتعلق بآجال الاستحقاق التعاقدية أو المتوقعة. ويتضمن حساب صافي احتياجات التمويل إنشاء سلم استحقاق لتحليل تدفقات الأموال المحتملة استنادًا إلى افتراضات السلوك المستقبلي للأصول والمطلوبات وبنود الميزانية العمومية المنفصلة ثم حساب صافي الفائض أو العجز التراكمي في التمويل عند سلسلة من النقاط الزمنية. وتشير فجوات آجال الاستحقاق السلبية أو العجز إلى مستوى السيولة التي قد تحتاج الشركة إلى جمعها في كل نطاق زمني إذا حدثت جميع التدفقات الخارجة في أقرب وقت ممكن.
من أجل ضمان موثوقية عملية التوقع، يجب على شركات التمويل تنفيذ ضوابط داخلية مناسبة بشأن تجميع البيانات ومعالجتها بما في ذلك التحقق من صحة البيانات ومعقوليتها. كما يجب أن تتكفل شركات التمويل أيضًا بكوْن الافتراضات التي تضعها عملية وواقعية وموثقة بشكل صحيح. وينبغي توثيق نتائج عمليات التحقق والاختبارات السابقة على نحو سليم وإبلاغ الإدارة العليا بها.
ينبغي لشركات التمويل أن تضع حدودًا للتحكم في التعرض لمخاطر السيولة وأن تضمن عدم وجود مستوى من التدفقات الخارجة التي لا يمكن تمويلها في السوق، مع مراعاة تحملها للمخاطر وسجلها التاريخي. ويجوز لشركات التمويل، حسب حجمها وطبيعة عملياتها ونموذج أعمالها، أن تضع قيودًا داخلية على تركيزات التمويل، وحالات عدم التطابق أو الفجوات في تدفقات الأموال المنفصلة أو التراكمية على مدى نطاق زمني وحالات التحمل الافتراضية وتغطية تدفق الأموال، ومخزونات السيولة، وتكلفة التمويل، ونسبة الأصول السائلة، وتعرض الأطراف المقابلة، والالتزامات غير المسحوبة، وما إلى ذلك.
وينبغي لشركات التمويل التي تستخدم نماذج أعمال "إبرام القروض ثم توزيعها"، والتي تعتمد على أسواق التسنيد كمصدر للتمويل المستمر، أن تنظر أيضًا في وضع حدود لحجم مخزون قروضها، نظرًا إلى أن أسواق التسنيد قد تصبح غير موثوقة خلال فترات الضغط.