يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022 To view other versions open the versions tab on the right
يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية النهائية عن مخاطر السيولة التي تتحملها شركة التمويل ويجب أن يضمن أن الشركة لديها إطار لإدارة مخاطر السيولة اللازم وقادرة على التعامل مع الحالات الافتراضية العادية والصعبة. ويجب أن يوافق مجلس الإدارة على الاستراتيجية والسياسات المهمة المتعلقة بإدارة مخاطر السيولة. ويتحمل مجلس الإدارة المسؤولية عن:
أ.
تحديد مستوى تحمل مخاطر السيولة، والذي يجب أن يحدد مستوى مخاطر السيولة التي يمكن للشركة تحملها بما يتماشى مع استراتيجية أعمالها؛
ب.
وإنشاء هيكل تنظيمي مناسب مع تحديد الأدوار والواجبات بوضوح لإدارة التعرض لمخاطر السيولة.
ج.
ومراجعة واعتماد استراتيجية مخاطر السيولة وسياسات إدارة مخاطر السيولة بما في ذلك خطة التمويل للطوارئ وإطار اختبار تحمل ضغوط السيولة على أساس سنوي على الأقل؛
د.
ومراقبة أداء الشركة وملف مخاطر السيولة بصفة عامة وبشكل مستمر من خلال مراجعة التقارير المختلفة. ويلزم إبلاغ مجلس الإدارة بصفة دورية بوضع السيولة في الشركة، وفي حالة حدوث أي تغييرات جوهرية في وضع السيولة الحالي أو المستقبلي للشركة، يجب إبلاغ المجلس فورًا؛
هـ.
والتأكد من أن اتخاذ الإدارة العليا الخطوات اللازمة لتحديد مخاطر السيولة وقياسها ومراقبتها والتحكم فيها والإبلاغ عنها. كما ينبغي لمجلس الإدارة أن يضمن قيام الإدارة العليا بتحويل الاستراتيجيات والسياسات المعتمدة من مجلس الإدارة إلى إرشادات وإجراءات وتعليمات تشغيلية مفصلة وموثقة جيدًا، مع مراعاة جوانب المخاطر والمكافآت.
يجب أن يحدد هيكل حوكمة الشركة الأدوار والواجبات التي تقع على عاتق الإدارة العليا، فضلاً عن الوحدات الوظيفية والتجارية المختلفة، بما في ذلك قسم إدارة المخاطر، مع الفصل المناسب بين المهام التشغيلية ومهام المراقبة. كما يلزم أن تكون مهمة مراقبة إدارة مخاطر السيولة مستقلة عن وحدات تحمل المخاطر لتجنب أي تضارب في المصالح وضمان فعالية تنفيذ مسؤوليات المراقبة. وتتولى الإدارة العليا للشركة مسؤولية تنفيذ استراتيجية وسياسات إدارة مخاطر السيولة التي وافق عليها مجلس الإدارة بطريقة متكاملة وضمان إدارة السيولة بفعالية عن طريق وضع عمليات وضوابط مناسبة للحد من المصادر المادية لمخاطر السيولة ورصدها.
ينبغي أن يكون لدى الإدارة العليا فهم شامل لكيفية تأثير المخاطر الأخرى، بما في ذلك مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل، في استراتيجية السيولة الشاملة للشركة ومكانتها. كما تتحمل الإدارة العليا مسؤولية ضمان تنفيذ ضوابط داخلية وآليات تدقيق حسابات ملائمة لضمان نزاهة عملية إدارة مخاطر السيولة في الشركة.
توصى شركات التمويل بإنشاء لجنة للأصول والمطلوبات (ALCO)، تتألف من الإدارة العليا بما في ذلك الرئيس التنفيذي، وأفراد من قسم إدارة المخاطر، وقسم الخزانة، وقسم الرقابة المالية، ومجالات الأعمال الرئيسية الأخرى التي تؤثر في ملف مخاطر السيولة للشركة، للإشراف على إدارة مخاطر السيولة. وينبغي لمجلس الإدارة أن يحدد ولاية هذه اللجنة من حيث تخطيط مخاطر السيولة وتوجيهها وإدارتها.
يلتزم أعضاء اللجنة بضمان قدرة الإطار المنشأ لإدارة مخاطر السيولة على تحديد وقياس التعرض للمخاطر بشكل مناسب وتقديم تقارير دقيقة وذات صلة في الوقت المناسب إلى الإدارة العليا ومجلس الإدارة والبنك المركزي السعودي حول تعرض الشركة لمخاطر السيولة.
يمكن إبلاغ الإدارة العليا والأطراف المعنية الأخرى، بما في ذلك البنك المركزي السعودي بعدم تطابق تدفقات الأموال، وفجوات استحقاق الأصول والمطلوبات، والافتراضات الرئيسية المستخدمة في إعداد توقعات تدفقات الأموال، وإشارات الإنذار المبكر، وتركيز التمويل، والتمويل المتاح بما في ذلك حالة مصادر تمويل الطوارئ وتوفر الضمانات، من بين أمور أخرى، من خلال تقارير المخاطر ربع السنوية أو التقارير الأخرى المحددة في هذا الصدد.
Book traversal links for 2. Liquidity Risk Governance