Skip to main content

1.1 مقدمة

الرقم: 43064977 التاريخ (م): 2022/3/14 | التاريخ (هـ): 1443/8/11 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

أصدر البنك المركزي السعودي (ساما) هذه القواعد بموجب الصلاحيات المخولة له بموجب نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 13/08/1433هـ، وعملاً باللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل الصادرة بقرار المحافظ رقم (2/م ش ت) بتاريخ 14/04/1434هـ.
 
تهدف هذه القواعد، الصادرة بموجب المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، إلى تحديد الحد الأدنى من المتطلبات المقررة لشركات التمويل المرخصة فيما يتعلق بممارسات إدارة مخاطر السيولة السليمة.
 
ويتوقع البنك المركزي السعودي من شركات التمويل إنشاء إطار قوي لإدارة مخاطر السيولة والحفاظ عليه، مع تضمين العناصر الرئيسية التالية: 
 
إشراف مجلس الإدارة والإدارة العليا؛
وضع السياسات وتحمل المخاطر؛
استخدام أدوات إدارة مخاطر السيولة مثل التنبؤ الشامل بتدفقات الأموال والحدود واختبارات تحمل حالات السيولة الافتراضية؛
وضع خطط التمويل للطوارئ؛
الحفاظ على احتياطي كافٍ من الأصول السائلة عالية الجودة لتلبية احتياجات السيولة الطارئة.