Skip to main content

جدول الوثيقة

الرقم: 441/191 التاريخ (م): 2020/7/22 | التاريخ (هـ): 1441/12/2 الحالة: نافذ

Effective from 2020-07-22 - Jul 21 2020
To view other versions open the versions tab on the right

 

جدول وثيقة التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد

رقم الوثيقة 

بيانات المؤمن لهم

 

 

المؤمن له (المؤجر)

المؤمن له (المستأجر)

رقم السجل المدني للسعوديين / رقم إقامة لغير السعوديين (للمستأجر)

رقم السجل التجاري (للمؤجر)

  

اسم المؤمن لهم

  

رقم الهاتف

  

العنوان الوطني

  

بيانات المركبة

رقم لوحة المركبة

 

 

رقم الهيكل

 

 

لون المركبة

 

تاريخ انتهاء رخصة السير

 

 

نوع هيكل المركبة

 

رقم البطاقة الجمركية

 

ماركة المركبة

 

سنة التصنيع

 

طراز المركبة

 

أسماء السائقين الإضافيين

 
 

مبلغ القسط التأميني

 

مبلغ التحمل

 

نسبة احتساب المركبة هلاك كلي اقتصادي

 

القيمة التأمينية

 

الحدود الجغرافية

 

المنافع الإضافية

 

طريقة الإصلاح (وكالة/ورشة)

 

فترة التغطية

 

 

يعد طلب التأمين الذي تم تعبئته وتوقيعه من قبل طالب التأمين أو من يمثله نظامًا جزءًا لا يتجزأ من الوثيقة والتي بدورها تشمل أحكام وشروط واستثناءات وحدود التغطية إضافة الى جدولها وأي ملاحق يُتفق عليها سواءً في بداية التغطية التأمينية أو أثناء سريانها، وتشكل جميعها عقداً واحداً.