Book traversal links for المادة السابعة عشرة
المادة السابعة عشرة
الرقم: 202010000191 | التاريخ (م): 2020/7/22 | التاريخ (هـ): 1441/12/2 |
Effective from 2020-07-22 - Jul 21 2020
To view other versions open the versions tab on the right
تغطية المسؤولية المدنية تجاه الغير
يخضع تحديد التغطية في هذا القسم للوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على المركبات الصادرة عن البنك المركزي.
الشروط العامة
١- الحلول:
يحق للشركة بعد تعويض المستفيد من التغطية التأمينية بالحلول مكانه في مطالبة المتسبب بالحادث ما لم يكن المستفيد الأول.
۲- حق الرجوع:
في حالة قيام الشركة بدفع أي مبالغ لأي طرف من الأطراف أياً كان مقابل تعويض عن ضرر أو خسارة اتضح فيما بعد أنه تم بناءً على خطر مستثنى أو غير مغطى بموجب الوثيقة، أو انطوت المطالبة على غش أو احتيال أو تدليس أو تزوير، فإنه يحق للشركة الرجوع على من تم تعويضه لاسترداد ما سبق أن دفعته، كما يحق للشركة الرجوع على المتسبب في أي حادث في حالة السرقة أو الشروع في سرقة المركبة المؤمنة أو قيادتها من قبل أي شخص بدون أذن المؤمن له.
٣- التغيير :
على المؤمَّن لهم إشعار الشركة خلال عشرين يوم عمل عن أي تغيير جوهري في أي بيانات صُرح بها في طلب التأمين، وعلى الشركة إخطار المؤمَّن لهم في حال رغبتها في زيادة مبلغ إضافي على القسط التأميني، أو إعادة جزء منه للمؤجر في حال خفض القسط، وعدم إخطار الشركة للمؤمن لهم خلال خمس أيام عمل يعني موافقتها على استمرار التغطية بذات القسط التأميني المتفق عليه عند التعاقد.
٤- التزامات المؤمَّن لهم أو السائق عند وقوع حادث مغطى بموجب الوثيقة:
أ. إبلاغ الجهات المختصة فور وقوع حادث، وعدم مغادرة موقع الحادث إلى حين إنهاء الإجراءات، ويستثنى من ذلك الحالات التي تستلزم مغادرة موقع الحادث مثل وجود إصابات جسدية.
ب. عدم الإقرار بالمسئولية بقصد الإضرار بالشركة، أو الدفع أو التعهد بدفع أي مبلغ لأي طرف في الحادث إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من الشركة.
ج. التعاون مع الشركة، وتحرير الوكالات الشرعية التي تمكنها من اتخاذ إجراءات المرافعة والمدافعة والتسوية نيابة عن المؤمَّن له أو السائق، إذا أبدت رغبتها في ذلك.
د. أن يقوم على نفقة الشركة بجميع الأعمال اللازمة لضمان حق الشركة في تحصيل أي مبالغ تستحقها من أي طرف آخر نتيجة تعويض تقوم بدفعه بمقتضى الوثيقة.
هـ. تبليغ الجهات المختصة في حالة السرقة أو أي عمل جنائي آخر والتعاون مع الشركة في إثبات إدانة الجاني.
٥- الاحتيال:
تسقط الحقوق الناشئة عن الوثيقة إذا انطوت المطالبة المقدمة على احتيال، أو استخدام المؤمَّن له أو السائق أساليب أو وسائل احتيال بغية الحصول على منفعة من الوثيقة، أو نتجت المسئولية أو الضرر من جراء فعل متعمد من المؤمَّن لهم أو السائق أو الغير أو التواطؤ مع أي منهم. وللشركة الرجوع على أي طرف يتبين مسؤوليته عن هذا الاحتيال سواء أكان مشاركاً أو متواطئاً.
٦-الإلغاء:
لا يحق للشركة ولا للمؤمن لهم إلغاء الوثيقة بعد إصدارها إلا في الحالات الآتية:
أ. إسقاط سجل المركبة.
ب. انتقال ملكية المركبة إلى مالك آخر.
ج. وجود وثيقة تأمين بديلة بنفس التغطيات المبيّنة في هذه الضوابط وتُغطي الفترة المتبقية من الوثيقة المزمع إلغاؤها.
د. انتهاء أو إلغاء العلاقة التعاقدية التمويلية على المركبة بين المؤجر والمستأجر.
على أن تقوم الشركة بإعادة المبلغ المستحق عن المدة غير المنقضية من الوثيقة إلى المؤجر من خلال إيداع المبلغ المُتبقي من القسط التأميني في الحساب البنكي الخاص به عن طريق رقم (الآيبان) ويتم إضافتها لحساب المستأجر التأميني، وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ علم الشركة بحدوث أي من الحالات المذكورة أعلاه، ويحتسب المبلغ المستحق إعادته للمؤمن لهم عن المدة غير المنقضية من فترة التغطية التأمينية من خلال طرح الأيام المنقضية من أيام التغطية التأمينية كاملة ثم قسمة الناتج على عدد أيام التغطية التأمينية كاملة وضرب الناتج بالقسط التأميني مخصومًا منه الرسوم الإدارية (مبلغ ۲٥ ريال كحد أقصى) ويكون الناتج هو القسط المتبقي -المبلغ الذي يُعاد للمؤمن لهم، لتكون كالآتي:
(۳٦٥-الأيام المستهلكة) /۳٦٥ × القسط بعد خصم الرسوم الإدارية (مبلغ ۲٥ ريال كحد أقصى) = القسط المتبقي -المبلغ الذي يُعاد للمؤمن لهم-.
ويستثنى من إلزام الشركة دفع القسط المتبقي في حال وجود مطالبة -متعلقة بالوثيقة المُراد إلغاؤها وعلى ذات المركبة- تزيد قيمتها عن قيمة المبلغ المفترض إعادته وفق طريقة الحساب أعلاه.
وبالرغم مما تقدم تظل الشركة والمؤمَّن لهم والسائق ملتزمين بأحكام الوثيقة بشأن الالتزامات الناشئة قبل إلغائها.
۷- إصدارالوثيقة والإشعاربالتجديد:
لا يحق للشركة إصدار الوثيقة ما لم تكن مرتبطة آلياً بنظام الجهة المختصة بجمع وحفظ وتبادل المعلومات التأمينية. ويجب على الشركة إشعار المؤمَّن لهم بتاريخ انتهاء الوثيقة قبل موعده بـ(٤٥ يوم)- كحد أقصى- ليتمكنوا من تجديدها أو الحصول على وثيقة من شركة أخرى.