Book traversal links for المادة الثانية: التعريفات
المادة الثانية: التعريفات
الرقم: 441/191 | التاريخ (م): 2020/7/22 | التاريخ (هـ): 1441/12/2 | الحالة: نافذ |
Effective from 2020-07-22 - Jul 21 2020
To view other versions open the versions tab on the right
لغرض تطبيق أحكام هذه الضوابط؛ يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
۱- البنك المركزي: البنك المركزي السعودي*.
۲- الضوابط: ضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد.
۳- الشركة: شركة التأمين المرخص لها بممارسة نشاط تأمين المركبات.
٤- المؤمَّن لهم: المؤجر والمستأجر المُبيّن بياناتهم في جدول الوثيقة .
٥- المُؤجر: شركات التمويل أو البنوك أو المصارف المرخصة بممارسة نشاط الإيجار التمويلي.
٦- المستأجر: مالك المنفعة للمركبة المؤجرة بموجب عقد الإيجار التمويلي.
۷- المستفيد الأول: المستأجر في حالة الهلاك الجزئي، بصفته مالك المنفعة.
۸- المستفيد الثاني: المؤجر في حالة الهلاك الكلي، بصفته مالك المركبة.
۹- الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويليًا للأفراد “الوثيقة": صيغة وثيقة التأمين المدرجة في الفصل الثاني من هذه الضوابط، و التي تتعهد بمقتضاها الشركة بأن تعوض المستفيدين من التغطية التأمينية عند حدوث ضرر أو خسارة ناتجة عن خطر مغطى بالوثيقة، مقابل القسط التأميني الذي يدفعه المؤمَّن لهم، وتشمل الوثيقة طلب التأمين والشروط والأحكام والاستثناءات وجدول الوثيقة والملاحق (إن وجدت) على ألا يتعارض أي منها أو يخالف الأحكام الواردة في هذه الضوابط.
۱۰- المركبة: المركبة المؤمَّن عليها بموجب الوثيقة والمؤجرة تمويليًا من قبل المؤجر لصالح المستأجر.
۱۱- السائق: هو المصرح له بقيادة المركبة والمدون اسمه في جدول الوثيقة.
۱۲- الحادث: واقعة ألحقت ضرر أو خسارة عرضية بالمركبة المؤمَّن عليها.
۱۳- المطالبة: طلب تعويض عن الأضرار أو الخسائر الناتجة عن خطر مغطى بموجب الوثيقة.
۱٤- مقدم المطالبة: الشخص الطبيعي أو الاعتباري أومن يمثلهما نظاميًا، الذي لحق به ضرر أو خسارة ناتج عن خطر مغطى بموجب الوثيقة.
۱٥- القسط التأميني: مبلغ الاشتراك الذي يدفعه المؤمَّن لهم أو من ينوب عنهم للشركة، مقابل موافقة الشركة على التعويض عن الضرر أو الخسارة التي يكون السبب المباشر في وقوعها خطر مغطى بموجب الوثيقة.
۱٦- القيمة الأساسية للقسط التأميني: تسعيرة وثيقة التأمين دون تطبيق الخصومات المستحقة للأفراد بناءً على تعليمات الاكتتاب الصادرة عن البنك المركزي.
۱۷- الخصومات: خصم عدم وجود مطالبات أو خصم الولاء المبينة في تعليمات الاكتتاب الصادرة عن البنك المركزي.
۱۸- القيمة التأمينية: قيمة المركبة عند تقديم طلب التأمين، وتوافق عليها الشركة وتُحدد في جدول الوثيقة.
۱۹- التغيير الجوهري: التغيير الذي يؤدي إلى زيادة نسبة احتمال وقوع الخطر أو يؤدي إلى زيادة جسامته.
۲۰- نموذج التأمين: نموذج يتم تعبئته عند التعاقد بين المؤجر والمستأجر يتضمن بيانات ومعلومات المؤمّن لهم(المؤجر والمستأجر) والمنافع الإضافية التي يرغب بها المستأجر، ومعلومات المركبة المزمع التأمين عليها، والقيمة التأمينية ونسبة تناقصها السنوية، وأي بيانات إضافية لازمة ليتم تسعير الوثيقة على أساسها، ويتم الاستناد عليه عند طلب التأمين من الشركة.
۲۱- جدول الوثيقة: الجدول الذي يرفق بالوثيقة ويعتبر جزءاً لا يتجزأ منها، ويحتوي على المعلومات الخاصة بالمؤمّن لهم والسائقين الإضافيين (إن وجدوا)، ومدة التغطية التأمينية،والقيمة التأمينية، ومبلغ القسط التأميني، وتفاصيل المركبة المؤمن عليها وحدود التغطية والمنافع الإضافية (إن وجدت).
۲۲- الهلاك الجزئي: تلف أو تضرر أجزاء من المركبة بما ينقص أو يمنع الانتفاع بها، وبما لا يتجاوز الحد الأدنى للخسارة أو التلف الكلي المحدد من الجهة المختصة في تقدير أضرار المركبات.
۲۳- الهلاك الكلي: هو الفقد أو التلف الكلي للمركبة بحيث يكون إصلاح المركبة غير مجدي من الناحية الفنية أو مكلف من الناحية الاقتصادية حسب المعايير المعتمدة من الجهة المختصة في تقدير اضرار المركبات.
۲٤- مبلغ التحمل: مبلغ يتحمله المستأجر من قيمة كل ضرر أو خسارة ناتجة عن خطر مغطى بموجب الوثيقة.
۲٥- حساب المستأجر التأميني: هو سجل يُنشئه المؤجر ويُلحق بعقد التأجير التمويلي، ويُوضح فيه قيمة المبالغ المدفوعة للشركة كأقساط التأمينية وما تم حسابه على المستأجر مقابل التأمين على المركبة حسب الأحكام الواردة في هذه الضوابط، بهدف تصفية المبالغ فيما بينهما- المتعلقة بالتأمين- عند انتهاء العلاقة التعاقدية التمويلية.
۲٦- المنافع الإضافية: هي التغطية التأمينية التي يطلب المستأجر إضافتها للتغطية الأساسية ويدفع مقابلها قسط تأمين اضافي.
۲۷- الملحق: اتفاق بين الشركة والمؤمّن لهم لاحق على إصدار الوثيقة، بإضافة أو تعديل أو إلغاء تغطيات إضافية على التغطيات الأساسية، ويجب أن يكون مرفقًا بالوثيقة ويعتبر جزءًا لا يتجزأ منها.
* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسة النقد العربي السعودي" بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11هـ.