Book traversal links for المادة الأولى الغرض:
المادة الأولى الغرض:
Effective from - Apr 19 2025
To view other versions open the versions tab on the right
تهدف هذه الضوابط إلى تنظيم العلاقة بين جهات التمويل وعملائها الأفراد فيما يتعلق بالتأمين على المركبات المؤجرة تمويليًا.