Skip to main content

المادة الثالثة والعشرون

الرقم: م/32

Effective from Jul 31 2003 - Jul 30 2003
To view other versions open the versions tab on the right

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بقرار من وزير المالية، ويتم نشرها خلال ستين يوماً من تاريخ نشر هذا النظام، ويبدأ العمل بها بتاريخ العمل بهذا النظام.