Skip to main content

المادة الثالثة والعشرون

الرقم: 596/1

يجب أن يكون لدى أصحاب المهن الحرة مقارﱡ أعمال دائمة تحفظ فيها جميع السجلات والمستندات المستخدمة في أعمالهم، ويجب عليهم إبلاغ المؤسسة قبل تغيير المقر بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً، ويمكن أن يستثني من ذلك، بموافقة كتابية مسبقة من المؤسسة، الخبير الاكتواري واستشاري التأمين المقيمان خارج المملكة.