Skip to main content

المادة الثالثة والعشرون

الرقم: م/32

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا النظام بقرار من وزير المالية، ويتم نشرها خلال ستين يوماً من تاريخ نشر هذا النظام، ويبدأ العمل بها بتاريخ العمل بهذا النظام.