Skip to main content

النموذج الموحد لتسعيرة وثيقة تأمين المركبات للأفراد

الرقم: 201710000143 التاريخ (م): 2017/12/17 | التاريخ (هـ): 1439/3/29

Effective from 2017-12-17 - Dec 16 2017
To view other versions open the versions tab on the right

           انطلاقاً من دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي على قطاع التأمين، واستناداً الى (المادة الثانية) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والتي نصت على أن من أهداف النظام واللائحة "تشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتوفير خدمات تأمينية أفضل بأسعار وتغطيات مناسبة"، والى (المادة السادسة عشر) والتي نصت "على الشركة وأصحاب المهن الحرة تقديم معلومات وافية عن منتجاتهم..."، واستناداً الى المادة (الواحدة والعشرون) و(الثانية والعشرون) من اللائحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين والتي تضمنت ما يجب أن يستوفيه نص طلب وثيقة التأمين، وعلى المادة (الثالثة والثلاثون) و(الرابعة والثلاثون) من نفس اللائحة، والمتضمنة وجوب تقديم المشورة والتوصية لطالبي التأمين بما يلبي احتياجاتهم ويمكّنهم من اتخاذ قرارات واعية مبنية على معلومات كافية عند شراء المنتجات التأمينية، وحرصاً من البنك المركزي على تطويل عملية بيع وثائق تأمين المركبات للأفراد، وضمان توطيد مبدأ الشفافية والوضوح في قطاع التأمين.

      عليه، مرفق لكم النموذج الموحد لتسعيرة وثيقة تأمين المركبات للأفراد (باللغة العربية والإنجليزية)، وعلى جميع الشركات العاملة في مجال تأمين المركبات وشركات وساطة ووكالة التأمين، العمل بهذا النموذج عند بيع وثائق تأمين المركبات للأفراد، سواء كان التأمين الالزامي على المركبات أو التأمين الشامل على المركبات. كما يجب على الشركات في هذا الشأن الالتزام بالآتي:

1- إضافة النموذج الى أنظمتها التقنية وتوجيه وكلائها للعمل به.
2- تُعبأ جميع البيانات في النموذج طباعة (الكترونياً) ولا تُعبأ بخط اليد.
3- الخيارات الإضافية والموضحة في النموذج، هي الخيارات المُضافة للوثيقة بناء على رغبة العميل بها.
4- الخيارات المتاحة الموضحة في النموذج، هي الخيارات التي تكون متوفرة لدى الشركة ولم يتم اختيارها من العميل.
5- عند عدم رغبة العميل بتغطية المركبة المؤمن عليها، يتم تضمين تغطية التامين الشامل تحت بند الخيارات المتاحة للعميل، ويكون المبلغ الإجمالي لتسعيرة وثيقة التامين فوق الخيارات المتعلقة بالتأمين الشامل، ويجب أن تتضمن التسعيرة إقرار من العميل في نهايتها على عبارة "لا أرغب في تأمين مركبتي بتغطيات إضافية، حيث ستقتصر مسؤولية الشركة على تعويض الغير فقط".
6- تكون صلاحية التسعيرة ثلاث أيام عمل من تاريخ إصدارها.
7-تقع على الشركة مسؤولية تعبئة جميع بيانات النموذج لإصدار تسعيرة وثيقة التأمين.
8-يجب على الشركات حفظ نسخة إلكترونية من النموذج في سجلاتها مرفقة بملف العميل.

 

    وعلى جميع الشركات تعديل أنظمتها التقنية وتضمين النموذج والعمل به، ويحظر على شركات التامين العاملة في مجال تأمين المركبات وشركات وساطة ووكالة التأمين بعد تاريخ 1439/05/15هـ الموافق 2018/02/01م إصدار أو بيع وثائق تأمين المركبات للأفراد دون توفر النموذج موقعاً من طالب التأمين. كما يؤكد البنك المركزي على ضرورة الالتزام بما تضمنه هذا التعميم، علماً بأنه سيتخذ كافة الإجراءات النظامية حيال الشركة غير الملتزمة، وذلك حرصاً منه على توفير العدالة والشفافية والوضوح في تسعير وثائق التأمين.