الالتزام بمعدلات الأسعار المحددة من الإكتواري لمنتجات تأمين المركبات والتأمين الصحي
الرقم: 201302000033 | التاريخ (م): 2013/2/21 | التاريخ (هـ): 1434/4/11 |
Effective from Apr 01 2013 - Mar 31 2013
To view other versions open the versions tab on the right
إشارة إلى تعليمات البنك المركزي في شأن تطبيق معدلات التسعير المحددة من الإكتواري ودليل الاكتتاب المعدل بالنسبة لجميع منتجات التأمين الصحي ابتداء من 2013/1/1م، وتطبيقها على جميع منتجات تأمين المركبات ابتداء من 2013/4/1م، المقدمة من الشركات إلى البنك المركزي جزءاً من متطلبات الموافقة على منتجات تأمين المركبات ومنتجات التأمين الصحي بموجب المادة (16) من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التامين التعاوني التي نصت على أنه "على الشركة وأصحاب المهن الحرة تقديم معلومات وافية عن منتجاتهم، ولا يجوز تسويقها إلا بموافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي". واستناداً على المادة (19) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، والمواد (16) و(46) و(76) من اللائحة التنفيذية من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
أود التأكيد على أنه في حال ثبت للبنك المركزي صدور أي وثيقة تأمين مركبات و/أو تأمين طبي دون التقيد بمعدلات التسعير المحددة من الإكتواري ودليل الاكتتاب المعدل التي زودت الشركة البنك المركزي بها سواء أكان صدور تلك الوثيقة بشكل مباشر من الشركة أو أي من وكلائها أو الوسطاء الذين تتعامل معهم، فسوف يتخذ البنك المركزي الإجراءات النظامية اللازمة في شأن كل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمخالفة وطلب تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة (21) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
وأود التأكيد أنه يجب على الشركة فور استلام هذا التعميم تزويد أعضاء مجلس إدارتها وموظفيها ومنسوبيها جميعهم دون استثناء بنسخة منه وإثبات استلامهم له كتابة مع صورة من هوية كل منهم، وحفظ هذه المستندات في سجل خاص بذلك لدى الشركة. وتزويد البنك المركزي بخطاب من رئيس مجلس إدارة الشركة يؤكد استلام هذا التعميم والعمل به خلال سبعة أيام من تاريخه حداً أقصى.