تنظيم حركة نقل الأموال النقدية للبنوك المحلية ومحلات الصرافة المرخصة
الرقم: 15475 / م أ ت/ 306 | التاريخ (م): 2007/4/29 | التاريخ (هـ): 1428/4/12 | الحالة: معدَّل |
Effective from 2007-04-29 - Apr 28 2007
To view other versions open the versions tab on the right
بناء على خطابي معالي وزير المالية رقم 1/س/9687 ورقم 1/س/ 9690 وتاريخ 1427/11/1هـ المبنية على تعميم صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 2/46391/19ش وتاريخ 1426/8/14هـ بشأن قيام مصلحة الجمارك باتخاذ اللازم للبدء في تطبيق ما جاء بدليل إجراءات الإفصاح عن المبالغ النقدية والمعادن الثمينة في المغادرة والقدوم من وإلى المملكة لتنفيذ ما جاء في المادة الرابعة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 1424/6/25هـ. و إلى توجه البنك المركزي بالقيام باتخاذ إجراءات لتنظيم عملية إدخال وإخراج النقد من وإلى المملكة بصفة عامة والتي تتم من قبل البنوك والصيارفة المرخصين عبر المنافذ الحدودية بشكل خاص بما يتوافق مع مواد نظام غسل الأموال ولائحته التنفيذية ومتطلبات التوصيات الصادرة من اللجنة المالية لمكافحة غسل الأموال (FATF) وبالأخص التوصية الخاصة التاسعة.
لذا فإن البنك المركزي يرغب في سبيل تحقيق ذلك إتباع الخطوات التنظيمية التالية:
- أن للبنوك المحلية العاملة في المملكة ومحلات الصرافة المرخصة الحق في استيراد وتصدير المبالغ المالية النقدية والأدوات المالية القابلة للتحويل بالعملة السعودية أو من العملات الأجنبية الأخرى عبر المنافذ الحدودية.
- تلتزم البنوك ومحلات الصرافة بإشعار موظفي الجمارك في المنافذ الحدودية بالمبالغ المالية النقدية والأدوات المالية القابلة للتحويل التي يحملونها ويرغبون الدخول أو الخروج بها من وإلى المملكة لتطبيق مبدأ الإفصاح عنها وكذلك لمندوبي البنك المركزي لإجراء الكف عليها والتأكد من سلامة النقد من التزييف.
- يطبق هذا التنظيم على جميع الجهات القائمة بعملية النقل سواء البنوك والصيارفة المرخصين وموظفيهم المباشرين وغير المباشرين وشركات الشحن ونقل الطرود والبضائع والشركات المختصة بنقل النقد (الشركات الأمنية الخاصة) والمختصة بالنقل البريدي ونحوها.
- تعتبر وسائل الدفع القابلة للتداول والتحويل والمشابهة بخصائصها للنقود كالشيكات بما فيها الشيكات السياحية (Travelers Cheques) وشيكات الحوالات (Draft Cheques)وغيرها ضمن الأموال الخاضعة لتطبيق النظام.
- يجب على فروع البنك المركزي ومندوبيه بالمنافذ الحدودية وكذلك البنوك ومحلات الصرافة تسجيل وحفظ البيانات والمعلومات (مركز معلومات) المتعلقة بحركة النقد والأدوات المالية القابلة للتحويل عبر الحدود وذلك لاستخدامها والاستفادة منها قدر الإمكان في المتابعة وإعداد الدراسات.
- يجب على البنوك ومحلات الصرافة أن تقوم بوضع إجراءات تنظيمية لعملية نقل النقد والأدوات المالية القابلة للتحويل الواردة إليها والصادرة منها على أن تتضمن تلك الإجراءات الآتي:
(أ) إنهاء إجراءات البيع أو الشراء للعملات النقدية والأدوات المالية القابلة للتحويل من خلال الإجراءات المصرفية المعتادة قبل الشروع بعملية النقل.
(ب) الاتفاق المسبق على أسعار الشراء أو البيع وتحديد الجهة ذات العلاقة بالعملية المصرفية (عملية شراء أو بيع النقد) في الطرف الأخر لإتمام العملية، وعدم إتباع أسلوب المساومة أو المزايدة على النقد في الأسواق.
(ج) الاتفاق على كيفية ترتيب وتحضير الأموال وإعدادها بالطرق الملائمة لكلا الطرفين وبما يسهل عملية نقلها وعدها والتحقق من سلامتها.
(د) التأكيد على التقيد التام بإجراءات السلامة الأمنية لعملية نقل النقد والأدوات المالية القابلة للتحويل وتطبيق التعليمات الواردة بدليل السلامة الأمنية كحد أدني وأتباع سبل النقل الحديثة والملائمة.
(هـ) معرفة الجهات التي يتم التعامل معها في البيع أو الشراء والتأكد من نظامية أعمالها وتوفر التراخيص اللازمة لتعاملها بالأعمال المصرفية.
(و) أن تقتصر عملية إرسال واستقبال الأموال ونقلها داخل المملكة على الموظفين السعوديين.
(ز) تتحمل البنوك ومحلات الصرافة المحلية مسؤولية التحقق من سلامة الأموال النقدية والأدوات المالية القابلة للتحويل التي تقوم ببيعها أو شرائها ومن شرعية مصادرها واستخداماتها، وكذلك قبول الجهات الخارجية التي يتم التعامل معها المشاركة بتحمل تلك المسؤولية.