Book traversal links for سلامة النقد في أجهزة الصرف الآلي
سلامة النقد في أجهزة الصرف الآلي
الرقم: 291000000547 | التاريخ (م): 2008/9/7 | التاريخ (هـ): 1429/9/8 |
Effective from Sep 07 2008 - Sep 06 2008
To view other versions open the versions tab on the right
انطلاقاً من حرص البنك المركزي ودوره في التأكد من سلامة النقد المتداول، ومسؤولية البنوك عن النقد في أجهزة الصرف الآلي، فإن البنك المركزي يؤكد على جميع البنوك المحلية بضرورة الاهتمام الكافي بسلامة النقد في أجهزة الصرف الكلي التابعة للبنك، والتقيد بالآتي:
أولاً: توفير آلات عد وفحص النقود اللازمة في مراكز النقد، والتأكد بشكل دوري من كفاءة تلك الآلات، وسلامة إعدادها (برمجتها).
ثانياً: الالتزام بما ورد بتعميم البنك المركزي رقم 23782/م أ/ 251 وتاريخ 1414/9/14 هـ ورقم 422/م/ط وتاريخ 1413/11/8 هـ ورقم 400/م/أ/241 وتاريخ 1413/10/21 هـ بشأن فحص النقد والتأكد من سلامته وجودته قبل تغذية أجهزة الصراف الآلي به.
ثالثاً: زيادة وعي صرافي البنك بالورقة النقدية والعلامات الأمنية المضمنة بها، وتوفير كافة التجهيزات اللازمة للتحقق من سلامة الأوراق النقدية التي يتم التعامل بها.
رابعاً: أن يتم تغذية صناديق أجهزة الصرف الآلي تحت رقابة مزدوجة وتحت كاميرات مراقبة ذات خاصية تسجيل تلفزيوني والاحتفاظ بالمادة التسجيلية لمدة ستة أشهر على الأقل ليمكن الرجوع له عند الحاجة.
خامساً: الإشراف والرقابة والمتابعة من قبل مسؤولي البنك على عملية تغذية شركات نقل الأموال لأجهزة الصرف الآلي، وعدم ترك ذلك للشركات فقط.
ويؤكد البنك المركزي على أهمية التقيد بما ذكر اعلاه.
- التأكيد على ضرورة عدم الصرف للجمهور أو تغذية آلات الصرف إلا بأوراق نقد نظيفة وصالحة للاستعمال
- المعايير والشروط اللازمة لممارسة نشاط نقل النقود
- توصيات نظام نقل الأموال
- مسودة تعليمات التعامل مع الأوراق النقدية الموسومة بالأحبار الأمنية ذات البصمة الوراثية
- آلية تعويض النقد التالف الموسوم بالأحبار الأمنية نظام مزاولة نقل النقود و المعادن الثمينة و المستندات ذات القيمة
- اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة نقل النقود و المعادن الثمينة و المستندات ذات القيمة
- آلية دخول و خروج النقد السعودي و الأجنبي عن طريق جسر الملك فهد
- التبليغ عن الحوادث الأمنية حظر التعامل مع مندوبي شركات و مؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة و نقل النقود غير السعوديين
- الالتزام بتوظيف المواطنين في مراكز النقد التعاقد مع شركات نقل الأموال و استخدام حقائب امنية ذات مواصفات عالية
- سلامة النقد في أجهزة الصرف الآلي ملاحظات الدوريات الأمنية على البنوك و شركات نقل الأموال
- الالتزام بتوظيف المواطنين و متطلبات التعاقد مع شركات خدمات التوظيف
- التنسيق مع الجهات الأمنية عند نقل الأموال بوقت كافي
- وضع ضوابط رقابية لزيادة أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة على مكائن الصرف الآلي
- وضع ضوابط رقابية لزيادة أنظمة الرقابة الداخلية المطبقة على مكائن الصرف الآلي
- استبدال الأوراق النقدية السعودية التالفة
- الالتزام بتعليمات استلام وتسليم النقد