ظاهرة إلصاق بروشورات دعائية على أجهزة الصرف الآلي من قبل أفراد ومكاتب مضمونها الإستعداد بالقيام بالسداد المبكر لمديونيات المقترضين
الرقم: 51224/م أ ت/995 | التاريخ (م): 2009/10/9 | التاريخ (هـ): 1430/10/20 |
Effective from 2009-10-09 - Oct 08 2009
To view other versions open the versions tab on the right
نظراً لما لوحظ في الآونة الأخيرة من انتشار ظاهرة إلصاق بروشورات دعائية على أجهز الصرف الآلي من قبل أفراد ومكاتب مضمونها الاستعداد بالقيام بالسداد المبكر لمديونيات المقترضين ومساعدتهم في الحصول على قروض أخرى جديدة وكذلك الإعلان عن تقسيط سلع وبطاقات اتصال مسبقة الدفع لقاء فوائد مختلفة، وهذه الممارسات تعد مخالفة للمادة الثانية من نظام مراقبة البنوك الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/6/22 هـ التي نصت بأنه "يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري غير مرخص له طبقاً لأحكام هذا النظام أن يزاول في المملكة أي عمل من الأعمال المصرفية بصفة أساسية" وقد ورد توضيح لهذه الأعمال في أحكام تطبيق نظام مراقبة البنوك، المعاقب على مخالفتها بموجب الفقرة الأولى من المادة الثالثة والعشرون من نفس النظام التي نصت بأنه "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف ريال سعودي عن كل يوم تستمر فيه المخالفة أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة الثانية".
وحيث يشكل نظام مراقبة البنوك الإطار النظامي الذي تعمل البنوك بموجبه وتخضع للرقابة والإشراف وفقاً لأحكامه، فإن ما يزاوله الأفراد وأصحاب المكاتب مخالف لمقتضى هذا النظام وله آثار سلبية على الأمن والاقتصاد الوطني ويمس بشكل مباشر الصالح العام، ويتقاطع مع أعمال البنوك ويؤثر على مصالحها، وقد ينطوي على ممارساتهم عمليات غسل أموال، خصوصاً وأنهم غير مرخصين ولا يخضعون لأي إشراف أو رقابة أو تنظيم، وقد ينطوي على ممارستهم أيضاً تصرفات تؤدي إلى إفشاء للسرية المصرفية.
لذا نأمل العمل على اتخاذ الإجراءات التالية:
- العمل على وضع إجراءات تكفل منع وضع تلك الملصقات الدعائية على أجهزة الصراف الآلي.
- القيام بتوعية العملاء عن مخالفة وخطورة تلك الظاهرة.
- توجيه مدراء الفروع وموظفيها وموظفي الإدارات المختصة بعدم التعاون مع أي أفراد أو أصحاب مكاتب وخلافه بأي شكل من الأشكال أو تقديم المساعدة لأي كان بممارسة هذه الأعمال، وأنه يتوجب عليهم الإبلاغ للبنك المركزي إذا ما تم التعرف على أية شخص أو جهة يقوم بذلك، ولفت انتباههم بأن أية مخالفة أو مساعدة أو تستر من قبل أي مسؤول أو موظف سيتم معاقبته بمقتضى نظام مراقبة البنوك ونظام مكافحة غسل الأموال.
ونأمل الإفادة بما يتم اتخاذه خلال أسبوعين من تاريخه.