Skip to main content

30. انقضاء العقد دون تملك المستأجر للأصل المؤجر

Effective from Apr 20 2025 - Apr 22 2020
To view other versions open the versions tab on the right

يتعهد المستأجر حال فسخ العقد دون تملك الأصل المؤجر ودون الاتفاق على تمديد مدة عقد الإيجار التمويلي لمدة يتم الاتفاق عليها في حينه. بإعادة الأصل المؤجر بحالة سليمة للمؤجر وبسداد المبالغ المستحقة عليه بموجب محضر تسليم يوقع من الطرفين.