Skip to main content
  Versions

 

30. انقضاء العقد دون تملك المستأجر للأصل المؤجر

No: 41038534 Date(g): 26/1/2020 | Date(h): 1/6/1441 Status: نافذ

يتعهد المستأجر حال فسخ العقد دون تملك الأصل المؤجر ودون الاتفاق على تمديد مدة عقد الإيجار التمويلي لمدة يتم الاتفاق عليها في حينه. بإعادة الأصل المؤجر بحالة سليمة للمؤجر وبسداد المبالغ المستحقة عليه بموجب محضر تسليم يوقع من الطرفين.