Skip to main content

التعليمات التي يجب اتباعها عند افتتاح أو نقل أو الغاء فروع البنوك ومراكز الحوالات الفورية ومكائن الصرف الآلي العاملة أو غير العاملة

الرقم: 5387/م أ ي/214 التاريخ (م): 1995/9/20 | التاريخ (هـ): 1416/4/25

Effective from 1995-09-20 - Sep 19 1995
To view other versions open the versions tab on the right

لقد لاحظ البنك المركزي في الآونة الأخيرة ازدياد المخالفات التي تقع من العديد من البنوك باتخاذ بعض الإجراءات قبل الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة على تلك الإجراءات، وأهم هذه المخالفات ما يلي:

  1. القيام بتجهيز مقار لإدارات رئيسية أو لفروع عاملة ثم الكتابة بعد ذلك للبنك المركزي لأخذ الموافقة على الانتقال من الموقع الأساسي الذي صدر به الترخيص إلى الموقع الذي تم تجهيزه.
  2. القيام بافتتاح مكاتب في مواقع مختلفة لأغراض محددة ولفترة محددة أو في المعارض أو المهرجانات.
  3. القيام بإغلاق فروع عاملة أو تحويلها إلى مكاتب أو تقليص الأعمال المصرفية فيها.
  4. القيام بتجهيز أو تركيب أو تشغيل أجهزة صرف آلي بدون ترخيص.
  5. القيام بنقل أو إلغاء أجهزة صرف آلي عاملة أو غير عاملة بدون الحصول على موافقة البنك المركزي.
  6. القيام بأعمال المضاربة والمزايدة على بعض المواقع التي سبق الترخيص لأحد البنوك بها مما يؤدي إلى حرمان الموقع من الخدمات المصرفية.
  7. دمج تراخيص لأجهزة آلي بتراخيص فروع عاملة أو غير عاملة.
  8. عدم المتابعة لإنجاز عملية الافتتاح للفروع والمكائن خلال مدة الترخيص المحددة بتسعة أشهر وعدم الإفادة عند طلب التجديد عن الأسباب التي حالت دون قيام البنك بافتتاح الفرع أو تركيب جهاز الصرف.

    وحيث أن اتباع هذه الإجراءات من قبل البنوك يعد مخالفة صريحة لنظام مراقبة البنوك وللأنظمة السارية المعمول بها في هذا الصدد، لذا نأمل إبلاغ المختصين لديكم بوجوب اتباع ومراعاة التعليمات التالية:

    أ) لا يجوز لأي بنك القيام بافتتاح فروع جديدة أو مكاتب أخرى أو مكائن صرف آلي في أية منطقة من مناطق المملكة إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي مسبق من البنك المركزي.

    ب) عند حصول البنك على ترخيص البنك المركزي بافتتاح فرع أو تركيب ماكينة صرف آلي فلا يجوز نقله من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من البنك المركزي على ذلك سواء كان الفرع عامل أو غير عامل أو كانت الماكينة عاملة أو غير عاملة.

    ج) عند حصول البنك على موافقة البنك المركزي بافتتاح فرع في أي موقع فإن تركيب ماكينة الصرف بالفرع تكون تابعة لترخيص الفرع وليس هناك حاجة للحصول على ترخيص مستقل للماكينة إنما تبلغ البنك المركزي بذلك.

    د) لا يجوز دمج ترخيص ماكينة صرف آلي مستقلة ((خارج مقار الفروع)) مع أي فرع سواء كان عاملاً أو غير عامل.

    هـ) مدة الترخيص تسعة أشهر من تاريخ إصدار الموافقة ويجب على البنك المتابعة لإتمام الافتتاح خلالها، وإذا تعذر الافتتاح خلال هذه الفترة فإنه يجب على البنك إبلاغ االبنك المركزي عن الأسباب التي أدت إلى ذلك قبل إنهاء مدة الترخيص.

    و) يتم تمديد التراخيص للفروع غير العاملة كل ستة أشهر لإتاحة الفرصة للبنك لتجهيز الموقع.

    ز) على البنك تزويد البنك المركزي بنهاية كل ستة أشهر بتقرير يتضمن موقفه من ناحية افتتاح الفروع أو تركيب أجهزة الصرف الآلي.

    ج) يجب على كل بنك عند طلب الموافقة على افتتاح فرع أو تركيب ماكينة صرف آلي أن يرفق البيانات التالية:

    - دراسة جدوى افتتاح فرع أو تركيب ماكينة صرف آلي.

    - رسم كروكي يوضح موقع الفرع المطلوب أو موقع الماكينة بالتحديد.

    ط) يجب إبلاغ البنك المركزي بتاريخ الافتتاح الفعلي للفرع ومباشرته العمل أو تاريخ تشغيل الماكينة.