عناوين الإقامة والعمل
الرقم: 351000101674 | التاريخ (م): 2014/6/4 | التاريخ (هـ): 1435/8/6 |
Effective from 2014-06-04 - Jun 03 2014
To view other versions open the versions tab on the right
إشارة إلى موافقة المقام السامي الكريم على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 252 وتاريخ 1434/7/24هـ بشأن ترتيبات تفعيل المواد الخاصة بعناوين الإقامة أو العمل الواردة في نظام الأحوال المدنية، ونظام السجل التجاري، ونظام الإقامة، والذي تضمن الآتي:
- يكون محل الإقامة العام عنواناً لكل من الشخص ذي الصفة الطبيعية، أو الشخص ذي الصفحة الاعتبارية أو المؤسسة الفردية، أو الجهة العامة، أو غيرها، ما لم يختر عنواناً لمحل الإقامة الخاص لتلقي الإشعارات والتبليغات ونحوها، ويعد عنوان محل الإقامة العام أو الخاص – بحسب الأحوال ل- الذي أعدته مؤسسة البريد السعودي، عنواناً معتمداً تترتب عليه جميع الآثار النظامية.
- يجب على كل المشمولين بالفقرة (1) من هذا القرار تسجيل بيانات عناوينهم لدى الأحوال المدنية، أو مؤسسة البريد السعودي، وعليهم كذلك تحديث تلك البيانات إذا طرأ عليها أي تغيير، خلال مدة أقصاها ستون يوماً من التغيير.
- تطبق على كل من يخالف الأحكام المشار إليها في الفقرتين أعلاه العقوبات المنصوص عليها في نظام الأحوال المدنية، أو نظام الإقامة، أو نظام السجل التجاري، بحسب الأحوال، ويكون هذا التطبيق بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نفاذه.
- على جميع الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة المؤسسة اتخاذ الإجراءات المناسبة لإلزام المستفيدين من خدماتها بتقديم بيانات العنوان، وتحديثها، وربط تلك الخدمات بذلك.
وبموجب التعميم رقم 371000068810 وتاريخ 19-06-1437، يؤكد البنك المركزي وجوب ربط تقديم الخدمات المختلفة للعملاء ومنها على سبيل المثال لا الحصر: فتح الحسابات البنكية وتحديثها، وإصدار وثيقة تأمين، وتقديم المنتجات التمويلية، بتقديم بيانات العنوان المعتمد الذي أعدته مؤسسة البريد السعودي (العنوان الوطني)، والتحقق من جاهزية الأنظمة الآلية بما يضمن تنفيذ التعليمات قبل نهاية عام 2016م، والإعلان عن ذلك للعملاء عن طريق كافة القنوات الممكنة ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الموقع الإلكتروني، الرسائل النصية، والبريد الإلكتروني، وحث العملاء على تسجيل عناوينهم (العنوان الوطني) لدى مؤسسة البريد السعودي عن طريق الموقع الإلكتروني (www.sp.gov.sa)، علماً بأنه يمكن التحقق من صحة أي عنوان مقدم من خلال التواصل مع مؤسسة البريد السعودي.
كما يتوجب على شركات المعلومات الائتمانية أن تستوفي من كافة أعضائها بيانات العنوان المعتمد الذي أعدته مؤسسة البريد السعودي (العنوان الوطني) لكافة المستهلكين, وذلك بموجب التعميم رقم 342880/67 وتاريخ 1440/07/0.