Book traversal links for إصدار القواعد والإجراءات التشغيلية للشبكة السعودية للمدفوعات
إصدار القواعد والإجراءات التشغيلية للشبكة السعودية للمدفوعات
الرقم: 341000076614 | التاريخ (م): 2013/4/30 | التاريخ (هـ): 1434/6/20 |
Effective from 2013-04-30 - Apr 29 2013
To view other versions open the versions tab on the right
استناداً إلى إشراف ورقابة البنك المركزي على أعمال البنوك التجارية وفقاً لنظام مؤسسة النقد العربي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 23 وتاريخ 1377/5/23هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/2/22هـ ونظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 1424/6/25هـ ولائحته التنفيذية، وطبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (59) وتاريخ 1420/3/28هـ الذي خوّل البنك المركزي صلاحية الترخيص إصدار بطاقات النقد الإلكتروني وما في حكمها، والإشراف عليها حسب التعليمات والمعايير التي يعتمدها.
نفيدكم بإصدار القواعد والإجراءات التشغيلية للشبكة السعودية للمدفوعات (النسخة السادسة) (مرافق) المعتمدة من البنك المركزي على أن يتم تطبيقها على جميع خدمات ومنتجات الشبكة السعودية للمدفوعات اعتباراً من تاريخه والعمل على الالتزام بها وبما يرد عليها من تحديثات من وقت لآخر، وتعديل الخدمات والمنتجات ذات العلاقة المتوافرة بالسوق المحلي في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخه.