الحصول على ترخيص بممارسة نشاطي التمويل العقاري والإيجار التمويلي
الرقم: 341000082695 | التاريخ (م): 2013/5/12 | التاريخ (هـ): 1434/7/3 | الحالة: غير ساري |
Effective from 2013-08-20 - Aug 19 2013
To view other versions open the versions tab on the right
استناداً على نظام التمويل العقاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/50 وتاريخ 1434/8/13هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1229 وتاريخ 1434/4/10هـ، ونظام الإيجار التمويلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/48 وتاريخ 1434/8/13هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار محافظ البنك المركزي رقم 1/م وتاريخ 1434/4/14هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 واريخ 13/8/1433هـ، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار محافظ البنك المركزي رقم 2/م وتاريخ 1434/4/14هـ، وحيث نصت المادة التاسعة والتسعون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل على أنه "على الشركات والمؤسسات العاملة التي تمارس نشاط التمويل في المملكة قبل سريان النظام تزويد البنك المركزي خلال الأشهر التسعة الأولى من المهلة المنصوص عليها في المادة السادسة والثلاثون من النظام بخطة لتسوية أوضاعها وفق أحكام النظام أو خطة للخروج من السوق".
فإنه يجب على جميع البنوك العاملة في المملكة التي ترغب الاستمرار في ممارسة نشاط التمويل العقاري و/أو نشاط الإيجار التمويلي التقدم للبنك المركزي بطلب الحصول على ترخيص بذلك أو التوقف عن ممارسة تلك الأنشطة بشكل كامل اعتباراً من تاريخ 1434/10/14هـ. ويمكن الحصول على نسخ من أنظمة التمويل ولوائحها التنفيذية ونماذج وإرشادات التقدم بطلب الترخيص من خلال الروابط التالية:
وبموجب التعميم رقم 22129/67 وتاريخ 1440/4/9هـ, والتعميم رقم 58934/67 وتاريخ 1440/9/24هـ, وإشارة إلى التعميم رقم 39100070455 وتاريخ 1439/6/19هـ المتضمن المتطلبات الإجرائية للرهن العقاري، يفيد البنك المركزي بالآتي: