Skip to main content

إيقاف خاصية الارجاع النقدي في أجهزة الصرف الآلي

الرقم: 361000012427 التاريخ (م): 2014/11/16 | التاريخ (هـ): 1436/1/24

Effective from Jan 01 2015 - Dec 31 2014
To view other versions open the versions tab on the right

إشارة إلى خاصية الإرجاع النقدي (Time out-Cash retract) في أجهزة الصرف الآلي (ATMs)، والتي تقوم بإعادة المبلغ إلى جهاز الصراف الآلي في حال عدم استلامه.

نفيدكم أنه نظراً لظهور عدد من السلبيات في هذه الخاصية فإن على البنوك إيقاف الخدمة اعتباراً من تاريخ 2015/1/1م.