Skip to main content

ظاهرة وضع ملصقات دعائية على أجهزة الصراف الآلي تتضمن الإستعداد بالسداد المبكر لمديونيات المقترضين - 2014

الرقم: 351000086328 التاريخ (م): 2014/5/4 | التاريخ (هـ): 1435/7/5

Effective from 2014-05-18 - May 17 2014
To view other versions open the versions tab on the right

إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 27780/م ‎أ‏ ت/13135‏ وتاريخ 1431/5/27هـ‏ المشار فيه إلى تعميم البنك المركزي رقم 51224/م ‎أ‏ ت/995‏ وتاريخ 1430/10/30هـ‏ في شأن ظاهرة وضع ملصقات دعائية على أجهزة الصرف الآلي من أفراد ومكاتب تتضمن الاستعداد بالسداد المبكر لمديونيات المقترضين من البنوك ومساعدتهم في الحصول على قروض جديدة والإعلان عن تقسيط سلع وأن هذه الممارسات تعد مخالفة للمادة الثانية من نظام مراقبة البنوك الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/5‏ وتاريخ ‎1386/6/22هـ،‏ وأن على البنوك وضع إجراءات تكفل منع وضع الملصقات الدعائية على أجهزة الصراف الآلي، وتوعية العملاء عن مخالفة وخطورة تلك الظاهرة، وتوجيه مدراء الفروع وموظفيها وموظفي الإدارات المختصة عدم التعاون مع أي فرد أو مكتب بأي شكل من الأشكال أو تقديم المساعدة لأي كان بممارسة هذه الأعمال، وأن عليهم إبلاغ البنك المركزي عن أي شخص أو جهة تقوم بذلك، ولفت انتباه الجميع أن أي مخالفة أو تستر من أي مسؤول أو موظف سوف يترتب عليها معاقبته بمقتضى أحكام نظام مراقبة البنوك ونظام مكافحة غسل الأموال.

ونظراً لملاحظة استمرار هذه الظاهرة نود التأكيد على ضرورة اتخاذ البنوك إجراءات تكفل منع وضع الملصقات الدعائية على أجهزة الصرف الآلي وتوعية الموظفين عن مخالفة وخطورة تلك الظاهرة، وتكثيف الحملات التوعوية للعملاء بخطورة التعامل مع ممارسي تلك الأنشطة، ومخالفة هذه الممارسات لنظام مراقبة البنوك ونظام مكافحة غسل الأموال ومعاقبة المخالفين بموجب الأحكام المنصوص عليها في النظامين.

نأمل العمل بموجبه والإفادة بما يتم اتخاذه خلال أسبوعين من تاريخه.