ظاهرة وضع ملصقات دعائية على أجهزة الصراف الآلي تتضمن الإستعداد بالسداد المبكر لمديونيات المقترضين
الرقم: 351000086328 | التاريخ (م): 2014/5/4 | التاريخ (هـ): 1435/7/5 |
Effective from 2014-05-18 - May 17 2014
To view other versions open the versions tab on the right
إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 27780/م أ ت/13135 وتاريخ 1431/5/27هـ المشار فيه إلى تعميم البنك المركزي رقم 51224/م أ ت/995 وتاريخ 1430/10/30هـ في شأن ظاهرة وضع ملصقات دعائية على أجهزة الصرف الآلي من أفراد ومكاتب تتضمن الاستعداد بالسداد المبكر لمديونيات المقترضين من البنوك ومساعدتهم في الحصول على قروض جديدة والإعلان عن تقسيط سلع وأن هذه الممارسات تعد مخالفة للمادة الثانية من نظام مراقبة البنوك الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 1386/6/22هـ، وأن على البنوك وضع إجراءات تكفل منع وضع الملصقات الدعائية على أجهزة الصراف الآلي، وتوعية العملاء عن مخالفة وخطورة تلك الظاهرة، وتوجيه مدراء الفروع وموظفيها وموظفي الإدارات المختصة عدم التعاون مع أي فرد أو مكتب بأي شكل من الأشكال أو تقديم المساعدة لأي كان بممارسة هذه الأعمال، وأن عليهم إبلاغ البنك المركزي عن أي شخص أو جهة تقوم بذلك، ولفت انتباه الجميع أن أي مخالفة أو تستر من أي مسؤول أو موظف سوف يترتب عليها معاقبته بمقتضى أحكام نظام مراقبة البنوك ونظام مكافحة غسل الأموال.
ونظراً لملاحظة استمرار هذه الظاهرة نود التأكيد على ضرورة اتخاذ البنوك إجراءات تكفل منع وضع الملصقات الدعائية على أجهزة الصرف الآلي وتوعية الموظفين عن مخالفة وخطورة تلك الظاهرة، وتكثيف الحملات التوعوية للعملاء بخطورة التعامل مع ممارسي تلك الأنشطة، ومخالفة هذه الممارسات لنظام مراقبة البنوك ونظام مكافحة غسل الأموال ومعاقبة المخالفين بموجب الأحكام المنصوص عليها في النظامين.
نأمل العمل بموجبه والإفادة بما يتم اتخاذه خلال أسبوعين من تاريخه.