Book traversal links for 1/2/4. تشكيل اللجنة
1/2/4. تشكيل اللجنة
الرقم: 381000003528 | التاريخ (م): 2016/10/10 | التاريخ (هـ): 1438/1/9 |
Effective from 2016-10-10 - Oct 09 2016
To view other versions open the versions tab on the right
1. تقوم اللجنة العامة بتشكيل اللجنة التنفيذية مرة كل سنتين.
2. تُشكل اللجنة التنفيذية من الآتي:
- رئيس ونائب له، يتم اختيارهم من قبل أعضاء اللجنة نفسها مرة كل سنتين؛ على أن يتم الحصول على موافقة البنك المركزي على ذلك.
- سكرتير ونائب له.