Skip to main content

1/2/4. تشكيل اللجنة

الرقم: 381000003528 التاريخ (م): 2016/10/10 | التاريخ (هـ): 1438/1/9

Effective from 2016-10-10 - Oct 09 2016
To view other versions open the versions tab on the right

1.‏ تقوم اللجنة العامة بتشكيل اللجنة التنفيذية مرة كل سنتين.

2. تُشكل اللجنة التنفيذية من الآتي:

  •  رئيس ونائب له، يتم اختيارهم من قبل أعضاء اللجنة نفسها مرة كل سنتين؛ على أن يتم الحصول على موافقة البنك المركزي على ذلك.
  •  سكرتير ونائب له.