Skip to main content

3/2/4. الاجتماعات والنصاب القانوني

الرقم: 381000003528 التاريخ (م): 2016/10/10 | التاريخ (هـ): 1438/1/9
  1. ‏ تقوم اللجنة التنفيذية بعقد اجتماعاتها أريع مرات سنوياً على الأقل، كما تنعقد إذا رأى رئيس اللجنة ضرورة ذلك أو إذا طلب ذلك ‎(2) اثنان من أعضاء اللجنة التنفيذية كتابة.
  2.  تقوم اللجنة التنفيذية بعقد الاجتماع في المعهد المالي أو في المكان الذي يتفق عليه أغلبية الأعضاء.
  3. ‏ ينعقد اجتماع اللجنة بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل.
  4. ‏ لا يجوز لأعضاء اللجنة التنفيذية إنابة غيرهم في حضور اجتماعات اللجنة والتصويت على قراراتها.
  5. ‏ يجب على أعضاء اللجنة التنفيذية الالتزام بالاجتماع حسب ما هو مخطط له.
  6.  تتخذ اللجنة التنفيذية قرارتها في الاجتماعات عن طريق التصويت بالأغلبية.
  7.  في حال تساوي الأصوات يكون صوت رئيس اللجنة مُرجحاً؛ وللأعضاء المعارضين تدوين ملاحظاتهم في محضر الاجتماع.
  8.  يجوز للعضو الامتناع عن التصويت على أي من القرارات الصادرة في اجتماعات اللجنة، ويتم تسجيل أسباب الامتناع في محضر الاجتماع.
  9.  يجوز للجنة التنفيذية دعوة أي خبير للمشاركة في الاجتماعات بعد أخذ موافقة رئيس اللجنة، دون أن يكون لهم حق التصويت.
  10.  يجب أن تتم المناقشات بمهنية عالية وبصورة منظمة وبحيث لا تشتمل على أي مواضيع لا تندرج تحت المُقرر في جدول الأعمال.
  11.  يجب على كافة أعضاء اللجنة المحافظة على سرية المعلومات التي يتم تداولها داخل الاجتماع.
  12. ‏ يجب على رئيس اللجنة التأكد من التزام الأعضاء بالقواعد والتعليمات المُنظمة ‏لاجتماعات اللجنة والتي يجب على كافة الأعضاء الالتزام بموجبها.