Book traversal links for 4/2/1. تشكيل اللجنة
4/2/1. تشكيل اللجنة
Effective from Jan 31 2025 - Oct 09 2016
To view other versions open the versions tab on the right
1. تقوم اللجنة العامة بتشكيل اللجنة التنفيذية مرة كل سنتين.
2. تُشكل اللجنة التنفيذية من الآتي:
- رئيس ونائب له، يتم اختيارهم من قبل أعضاء اللجنة نفسها مرة كل سنتين؛ على أن يتم الحصول على موافقة المؤسسة على ذلك.
- سكرتير ونائب له.