Skip to main content

4/2/1. تشكيل اللجنة

Effective from Jan 31 2025 - Oct 09 2016
To view other versions open the versions tab on the right

1.‏ تقوم اللجنة العامة بتشكيل اللجنة التنفيذية مرة كل سنتين.

2. تُشكل اللجنة التنفيذية من الآتي:

  •  رئيس ونائب له، يتم اختيارهم من قبل أعضاء اللجنة نفسها مرة كل سنتين؛ على أن يتم الحصول على موافقة المؤسسة على ذلك.
  •  سكرتير ونائب له.