Book traversal links for 4/1/3. الاجتماعات والنصاب القانوني
4/1/3. الاجتماعات والنصاب القانوني
Effective from Jan 31 2025 - Oct 09 2016
To view other versions open the versions tab on the right
- تقوم اللجنة العامة بعقد اجتماعاتها مرة سنوياً على الأقل، كما تنعقد إذا رأى رئيس اللجنة ضرورة ذلك أو إذا طلب ذلك (9) تسعة من أعضاء اللجنة العامة كتابة.
- تقوم اللجنة العامة بعقد الاجتماع في المعهد المالي أو في المكان الذي يتفق عليه أغلبية الأعضاء.
- ينعقد اجتماع اللجنة العامة بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل.
- يجب على كافة الأعضاء الالتزام بحضور اجتماعات اللجنة العامة وللعضو أن ينيب عنه ممثل للشركة في حضور اجتماعات اللجنة والتصويت فيها على أن يكون ممثل الشركة المناب من الإدارة العليا للشركة.
- لا يحق لأعضاء اللجنة العامة إنابة ممثلين آخرين لاجتماعين متتاليين.
- يجب على اللجنة العامة الالتزام بجدول أعمال الاجتماع حسب ما هو مُقرر له.
- تتخذ اللجنة العامة قرارتها في الاجتماعات عن طريق التصويت بالأغلبية.
- في حال تساوي الأصوات يكون صوت رئيس اللجنة مُرجحاً، وللأعضاء المعارضين تدوين ملاحظاتهم في محضر الاجتماع.
- يجوز للعضو الامتناع عن التصويت على أي من القرارات الصادرة في اجتماعات اللجنة، ويتم تسجيل أسباب الامتناع في محضر الاجتماع.
- يجوز للجنة العامة دعوة أي خبير للمشاركة في الاجتماعات بعد أخذ موافقة رئيس اللجنة، دون أن يكون لهم حق التصويت.
- يجب أن تتم المناقشات بمهنية عالية وبصورة منظمة، بحيث لا تشتمل على أي مواضيع لا تندرج تحت المُقرر في جدول الأعمال.
- يجب على كافة أعضاء اللجنة المحافظة على سرية المعلومات التي يتم تداولها داخل الاجتماع.
- يجب على رئيس اللجنة التأكد من التزام الأعضاء بالقواعد والتعليمات المُنظمة لاجتماعات اللجنة والتي يجب على كافة الأعضاء الالتزام بموجبها.