Skip to main content

2/1/4. الترشيح والإعفاء

الرقم: 381000003528 التاريخ (م): 2016/10/10 | التاريخ (هـ): 1438/1/9
  1.  تقوم شركات التمويل بتسمية ممثل لها من مدراء العموم أو المدراء التنفيذين ليكونوا أعضاء في اللجنة العامة.
  2.  يتم تعيين رئيس اللجنة العامة ونائبه من قبل أعضاء اللجنة بتصويت الأغلبية مرة كل سنتين.
  3.  يقوم رئيس اللجنة العامة بتعيين سكرتير ونائب له مرة كل سنتين.
  4.  يتم ترشيح رئيس جديد للجنة العامة في آخر اجتماع يتم انعقاده في نهاية المدة النظامية (سنتين) عن طريق تصويت الأغلبية.
  5. ‏ لا يجوز ترشيح رئيس اللجنة أو نائبه لنفس المنصب دورتين متتالية.
  6.  لا يجوز الجمع بين رئاسة اللجنة العامة واللجنة التنفيذية.
  7.  يتم إعفاء العضو ممثل الشركة بمجرد انتهاء عمله بالشركة، وعلى الشركة التي يمثلها ترشيح عضو آخر يحل محله.