Skip to main content

السداد المبكر

Effective from Apr 20 2025 - Jul 31 2015
To view other versions open the versions tab on the right

كفلت أنظمة التمويل ولوائحه التنفيذية وضوابط التمويل الاستهلاكي للمستفيدين من منتجات التمويل تعجيل سداد باقي مبلغ التمويل، في أي وقت، باستثناء فترة حظر السداد المبكر للتمويل العقاري إذا نص العقد على ذلك بشرط ألا تتجاوز مدة الحظر سنتين من تاريخ إبرام العقد، وذلك دون تحمل كلفة الأجل عن المدة المتبقية. ولجهة التمويل الحصول على تعويض من المستفيد عن الآتي:

أ. كلفة إعادة الاستثمار، بما لا يتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد، محسوبة على أساس الرصيد المتناقص.
ب. ما تدفعه جهة التمويل لطرف ثالث بسبب عقد التمويل، حسب الشروط الآتية:
1.أن تكون دفعت لطرف ثالث ولم يقوم المستفيد بتعويض جهة التمويل عنها.
2.أن توثق هذه الدفعات في ملف التمويل.
3.عدم إمكانية استرداد الدفعات من الطرف الثالث.
4.أن تحسب بناء على المدة المتبقية من عقد التمويل.