Skip to main content

المادة الرابعة والعشرون: تعارض المصالح

Effective from Apr 20 2025 - Apr 19 2025
To view other versions open the versions tab on the right

على الشركة ووضع سياسة تنظيمية مناسبة ومكتوبة للتعامل مع حالات تعارض، المصالح المحتملة، على أن تتضمن هذه السياسة التدابيرالكافية للحد من حالات تعارض المصالح وآلية التعامل معها بما يضمن التعامل العادل مع العميل والمتاجر.