Skip to main content

المادة العشرون: حدود النشاط

Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right

يحظر علي الشركة الآتي:

  1. فرض رسوم علي العميل، ويشمل ذلك الرسوم المستحقة للشركة أو للمتاجر أو لطوف ثالث. ويٌستثنى من ذلك ما قد يفرض من غرامات تأخير أو رسوم تحصيل وفقًا لاحكام ضوابط واجراءات التحصيل للعملاء الأفراد.
  2. طرح أي منتجات جديدة دون الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية المسبقة.
  3. تقديم النشاط لعميل لم يتجاوز سن (18) الثامنة عشرة عامًا هجريًا.
  4. تقديم النشاط لعميل أجنبي غير مقيم بالمملكة، إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية.
  5. شراء السلع أو الخدمات بعملة غير الريال السعودي، إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي الكتابية.