Skip to main content

المادة الثامنة عشرة: توطين الموارد البشرية

Effective from Apr 20 2025 - Apr 19 2025
To view other versions open the versions tab on the right

  1. يجب ألاّ تقل نسبة توطين الموارد البشرية عن ( 50%) عند بدء الشراكة نشاطها, وذلك على مستوى الإدارات والمستويات الإدارية.

 

  1. يجب زيادة توطين الموارد البشرية سودا بنمدبة (5%) على الأقل من إجمالي هذه الموارد إلى حين بلوغ سبة (75%)، وللبنك المركزي وضع حد أدنى للزيادة السنوية في نسبة التوطين اللازمة بعد ذلك.

     

  2. يقتصر تعيين غير السعودي فى الشركة على الوظائف التي تتطلب خبرات غير متوافرة في سوق العمل السعودي، وفي جميع الأحوال على الشركة الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل تعيين أي موظف غير سعودي في الإدارات الرقابية وذلك بعد تقديم الشركة ما يثبت عدم توافر سعوديين لشغل الوظيفة.