Skip to main content

المادة الثامنة عشرة: توطين الموارد البشرية

الرقم: 450360390000 التاريخ (م): 2023/12/17 | التاريخ (هـ): 1445/6/5 الحالة: نافذ
  1. يجب ألاّ تقل نسبة توطين الموارد البشرية عن ( 50%) عند بدء الشركة نشاطها, وذلك على مستوى الإدارات والمستويات الإدارية.
  2. يجب زيادة توطين الموارد البشرية سنويًا بنسبة (5%) على الأقل من إجمالي هذه الموارد إلى حين بلوغ نسبة (75%)، وللبنك المركزي وضع حد أدنى للزيادة السنوية في نسبة التوطين اللازمة بعد ذلك.
  3. يقتصر تعيين غير السعودي في الشركة على الوظائف التي تتطلب خبرات غير متوافرة في سوق العمل السعودي، وفي جميع الأحوال على الشركة الحصول على خطاب من البنك المركزي يتضمن عدم ممانعته قبل تعيين أي موظف غير سعودي في الإدارات الرقابية وذلك بعد تقديم الشركة ما يثبت عدم توافر سعوديين لشغل الوظيفة.